قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 130 من قانون الجزاء الكويتي
من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس، فاهمل في حراسته، حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة التي لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.