قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 129 من قانون الجزاء الكويتي
كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، او تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على انسان، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء، فمكنه من ان يفر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.