قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 110 من قانون الجزاء الكويتي
كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لاقامة مراسيم الجنازة، او سبب ازعاجا لاشخاص اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة، او انتهك حرمة ميت، وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.