إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 110 من قانون الجزاء الكويتي

كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لاقامة مراسيم الجنازة، او سبب ازعاجا لاشخاص اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة، او انتهك حرمة ميت، وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي