قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 109 من قانون الجزاء الكويتي
كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لاقامة شعائر دينية، او اتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين، وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا اخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لاقامة شعائر دينية، قاصدا بذلك تعطيلها او الاخلال بالاحترام الواجب لها، او تعدى دون حق على اي شخص موجود في هذا الاجتماع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.