قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية
يكون لمن يندبه الوزير من موظفي المؤسسة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول مجال العمل في مواعيده المعتادة لأجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.