قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية
على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارةوعليه كذلك أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار اليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.