قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية
يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين الأحكام هذا القانون لدى المؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخي صاحب العمل في هذا التسجيل.ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل المشار اليها وإجراءات الحصول على بطاقة التأمين والبيانات التي تتضمنها والإجراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقواعد استعمالها.وعلى المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل ويؤدى رسم قدره (500) فلس عند طلب بدل فاقد
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.