قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية
في جميع الحالات السابقة تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة على حساب صاحب العمل.ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.