قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 67 من قانون التأمينات الاجتماعية
يشترط لاستحقاق الاب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفى ويشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.