قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 66 من قانون التأمينات الاجتماعية
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.