قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 30 من قانون التأمينات الاجتماعية
تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا لأحكام البند -ثالثا- من المادة (11) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متي كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب.أما إذا كانت المدة السابقة قد انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل التاريخ المشار اليه في الفقرة السابقة فلا تحسب ضمن مدة الاشتراك إلا طبقا للشروط والقواعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.