قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 29 من قانون التأمينات الاجتماعية
مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 م ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين.واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الإجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار اليه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.