إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 24 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية

يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفق للأحكام الواردة في هذا الفصل.ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين. ولا تحسب فروق مالية عن الماضي. مادة 24 مكرر-1يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.ويسرى حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس البلدي السابقين، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي. الفصل الرابع في مكافآت التقاعد
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي