قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تسري في شان رئيس مجلس الوزراء والوزراء أحكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (20) منه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.