قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 132 من قانون التأمينات الاجتماعية
يصدر قرار من الوزير بتحديد مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ وقبل العمل بباقي أحكامه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.