قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 131 من قانون التأمينات الاجتماعية
يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب، ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه على اقساط وفقا للجدول رقم 4- المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.كما تؤدي الخزانة العامة إلى المؤسسة مقابل ما تصرفه من معاشات أو اجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة (40) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.