قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 110 من قانون التأمينات الاجتماعية
تسقط حقوق المؤسسة قبل اصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.ويعتبر من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل تنبيه توجهه المؤسسة إلى صاحب الشأن بموجب كتاب موصي عليه يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.ولا يسرى التقادم في مواجهة المؤسسة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه.ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.