قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية
استثناء من أحكام المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء تختص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في الطعون والمنازعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.