قانون الإيجارات · رقم 35 لسنة 1978
المادة 16 من قانون الإيجارات
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الإيجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.على ان الإيجار لا ينفذفي حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.