قانون الإيجارات · رقم 35 لسنة 1978
المادة 15 من قانون الإيجارات
اذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد ايجراه تقوم العلاقة مبشارة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط ان يكون المستاجر الأصلي قد اوفى الاجرة المستحقة عليه ، وتحدد القيمة الإيجارية للعين في هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الأصلي او بالاجرة المتفق عليها في عقد الإيجار من الباطن ان كانت اعلى.فاذا وقع الإيجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين ان يطلب الاخلاء وبين ان يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الاخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الإيجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليه امع المستأجر الأصلي او بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.