قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 94 من قانون الأحوال الشخصية
ترفع الدعوى على الزوجة وحدها، ولكن اذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي، وجب اختصامه ايضا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.