قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية
ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين، ومن تدعو الضرورة الى اسكانه معه من اولاده الآخرين، ووالديه، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.