قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة احد، ولا قابلا للفسخ، طبقا لاحكام هذا القانون.
ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
ج- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الإجازة.
الفصل الثاني
الاحكام
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.