إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 244 من قانون الأحوال الشخصية

أ- اذا بطلت الوصية لمعين، او لجماعة، عاد الموصى به الى التركة. ب- اذا زاد باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية على الثلث، وزع الثلث على الموصى لهم والورثة، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي