قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 244 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا بطلت الوصية لمعين، او لجماعة، عاد الموصى به الى التركة.
ب- اذا زاد باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية على الثلث، وزع الثلث على الموصى لهم والورثة، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.