قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.