طلب إعادة صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بأحد الأبناء والتي تم إيقافها وجعلها مستمرة
السيد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المحترم تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم / ........................................ - كويتي الجنسية : رقم البطاقة المدنية :..................................... الموضوع طلب إعادة صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بأحد الأبناء والتي تم إيقافها وجعلها مستمرة بالإشارة إلى الموضوع أعلاه: حيث أنه بتاريخ ......../......../..... تمت إحالتي للتقاعد وأتقاضى…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (174 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.