أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
نماذج كتب رسمية

طلب إعادة صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بأحد الأبناء والتي تم إيقافها وجعلها مستمرة

admin منذ 6 أشهر 265
طلب إعادة صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بأحد الأبناء والتي تم إيقافها وجعلها مستمرة

 

السيد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية   المحترم

تحية طيبة وبعد

 

مقدمة لسيادتكم / ........................................ - كويتي الجنسية  : رقم البطاقة المدنية :.....................................

الموضوع

طلب إعادة صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بأحد الأبناء والتي تم إيقافها وجعلها مستمرة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه:

حيث أنه بتاريخ ......../......../..... تمت إحالتي للتقاعد وأتقاضى معاشاً تقاعدياً من المؤسسة منذ ذلك التاريخ، ومن ضمن مشتملات ومفردات المعاش التقاعدي (علاوة الأولاد)، حيث أن لدي عدد (..........) أبناء يتم صرف مبلغ وقدره (.........) د.ك) شهرياً ويضاف إلى قيمة معاشي التقاعدي الإجمالي بواقع ( ٥٠ د.ك) عن كل ابن، وحيث أنني قد تفاجأت بعد مرور (........) أشهر على صرف العلاوة وإضافتها إلى معاشي التقاعدي بوقف صرف علاوة أحد الأبناء دون سبب أو مبرر اعتباراً من تاريخ ......./...../.....

لذلك

التمس من سيادتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم باتخاذ اللازم نحو إعادة صرف وإضافة علاوة الأبناء التي تم وقفها بتاريخ /....... / ....... بدون سبب إلى معاشي التقاعدي وجعلها مستمرة، مع صرف إجمالي قيمة العلاوة المتوقفة من تاريخ وقفها وحتى تاريخ إعادة صرفها مرة أخرى.

ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام

مقدم التظلم

.............................

عنه بموجب وكالة مرفقة

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت