من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن تستكمل باقي بياناته لا يؤثر على صحته، ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه إلى المسحوب عليه؛ إذ إن مفاد تسليم الشيك على بياض موقعاً عليه، أن الساحب قد فوض المستفيد في استيفاء ما نقص من بياناته قبل تقديم الشيك إلى المسحوب عليه، وينحسر عن المستفيد بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينتقل هذا العبء إلى من يدعي…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (232 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.