إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
تسبيب الأحكام

دفع ببطلان التحقيق لعدم دعوة المحامي للحضور أثناء التحقيق

من المقرر في الأصل أن للمتهم الحق في أن يصطحب معه محاميه في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي، إلا أن ذلك يقتضي أن يعلن المتهم بدايةً اسم محاميه وإرادته في حضوره معه التحقيق؛ مفصحاً عن صفته ورغبته في حضوره. وإذ كان الطاعن لم يزعم أن أياً من الأمرين قد تم، فإن دفعه ببطلان استجوابه لعدم دعوة محاميه للحضور معه تحقيق النيابة العامة يكون غير قويم. (الطعن رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۱٥ - جزائي جلسة ٢٠١٥/٦/١١)

هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (74 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.

تسجيل الدخول الباقات والاشتراك
المساعد القانوني الذكي