معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
Kuwait Institute for Judicial & Legal Studies
تعليمات النيابة العامة
إشراف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية
والقانونية لقطاع التدريب التأسيسي
المحامي العام
المستشار / محمد راشد الدعيج
إعداد
القاضي فيصل وليد الحسن
وفريق العمل من قضاة المحكمة الكلية ووكلاء النيابة العامة
2023
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
Kuwait Institute for Judicial & Legal Studies
تعليمات النيابة العامة
إشراف المحامي العام
المستشار / محمد راشد الدعيج
إعداد القاضي
فيصل وليد الحسن
وفريق عمل أعضاء النيابة
تعليمات النيابة العامة
تم إعداد هذا العمل تحت إشراف
نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع التدريب التأسيسي
المحامي العام
المستشار محمد راشد الدعيج
| فيصل وليد الحسن | قاضي بالمحكمة الكلية |
| راشد ضاري الطاحوس | قاضي بالمحكمة الكلية |
| عبد الهادي سعد الهاجري | قاضي بالمحكمة الكلية |
| عمران صادق عبد الرحيم | قاضي بالمحكمة الكلية |
| محمد فلاح الهاجري | وكيل النيابة |
| ضاري ناصر الهويدي | وكيل النيابة |
| يوسف عادل الاحمد | وكيل النيابة |
| حمد فيصل الكندري | وكيل النيابة |
قائمة المحتويات
تعليمات النيابة العامة
| الرقم | المحتوى |
|---|---|
| 15 | المقدمة |
| 17 | الباب الأول |
| 17 | جهاز النيابة العامة |
| 19 | وظيفة النيابة العامة |
| 19 | تشكيل النيابة العامة |
| 20 | اختصاصات النائب العام |
| 21 | اختصاصات المحامين العامين الأول والمحامين العامين |
| 22 | اختصاصات المكتب الفني للنائب العام |
| 24 | النيابة الكلية |
| 25 | مدراء النيابات |
| 26 | اختصاصات النيابة العامة |
| 29 | النيابات الجزئية ذات الاختصاص المكاني |
| 30 | النيابات الجزئية ذات الاختصاص النوعي |
| 42 | نيابة التمييز |
| 43 | الباب الثاني |
| 43 | قواعد السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة |
| 45 | الضوابط السلوكية والاجتماعية |
| 47 | الضوابط الفنية والعملية |
| 51 | الباب الثالث |
| 51 | التعليمات الخاصة بورود الشكوى والبلاغ ومحضر التحقيق |
| 53 | أولا - تلقي الشكاوى والبلاغات |
| 55 | نظام الخفارة |
| 56 | ثانياً - أساسيات فتح المحضر |
| 63 | الباب الرابع |
| 63 | التعليمات الخاصة بالتحقيق |
| 65 | أولاً: الإنتقال والمعاينة |
| 65 | الإنتقال |
| 68 | المعاينة |
| 73 | حضور المحامين امام النيابة العامة مع المتهمين |
| الرقم | المحتوى |
|---|---|
| 75 | اطلاع المحاميين على التحقيق |
| 77 | رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي |
| 79 | الإجراءات التحفظية |
| 83 | بقاء طفل المسجون معها بالسجن حتى يبلغ من العمر سنتين |
| 88 | صحف الحالة الجنائية |
| 90 | التفتيش |
| 97 | المحادثات الهاتفية |
| 103 | الباب الخامس |
| 103 | التعليمات الخاصة بالمضبوطات والإستعانة بالخبراء |
| 105 | ماهية المضبوطات |
| 105 | تحريز المضبوطات |
| 106 | إجراءات خاصة تتعلق بنوعية المادة المضبوطة |
| 106 | المواد المخدرة |
| 107 | وسائل النقل |
| 108 | الحلي والمصوغات أو الأحجار الكريمة |
| 109 | الأوراق النقدية |
| 109 | التصرف في المضبوطات |
| 110 | التصرف في مضبوطات المفرقعات والأسلحة والذخائر |
| 112 | التصرف في مضبوطات قضايا التهريب الجمركي |
| 113 | أولا - المضبوطات الجائز حيازتها والتعامل فيها قانونياً
ثانياً - المضبوطات غير الجائز حيازتها أو تداولها |
| 113 | إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية |
| 116 | بيع المضبوطات واتلافها |
| 116 | الخبرة |
| 116 | المأمورية ومرفقاتها |
| 117 | معاينة الواقعة |
| 117 | توقيع الكشف الطبي على الجثث |
| 118 | توقيع الكشف الطبي على المصابين |
| 118 | الجرائم الجنسية |
| 118 | تقدير سن الحدث |
11
تعليمات النيابة العامة
صفحة 15
تعليمات النيابة العامة
| الرقم | المحتوى |
|---|---|
| 118 | جرائم حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد المشتبه بها |
| 119 | استعجال النتيجة والتقارير |
| 119 | رأي الخبرة |
| 120 | ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل |
| 123 | الباب السادس |
| 123 | التعليمات الخاصة بالتصرف في القضية |
| 125 | إرسال الأوراق لعدم الاختصاص |
| 125 | الإحالة إلى المحاكمة الجزائية |
| 125 | القيد والوصف |
| 125 | قائمة بأدلة الإثبات |
| 126 | تقرير الاتهام |
| 126 | حفظ التحقيق |
| 127 | اعداد مذكرة باقتراح حفظ التحقيق |
| 127 | الحفظ لأسباب قانونية |
| 127 | حفظ التحقيق نهائيًا لانقضاء الدعوى الجزائية |
| 127 | حفظ التحقيق لعدم الجريمة |
| 127 | حفظ التحقيق لتوافر مانع من موانع المسؤولية |
| 128 | حفظ التحقيق لأسباب موضوعية |
| 129 | إعلان الخصوم بقرار الحفظ وإخطار الجهات الإدارية |
| 131 | تسليم القضايا المحفوظة |
| 133 | الباب السابع |
| 133 | أحكام خاصة ببعض أوجه التصرف |
| 135 | أحكام عامة |
| 135 | بشأن الاحداث |
| 136 | بشأن الأموال العامة وغسل الأموال |
| 139 | بشأن الشيك |
| 142 | بشأن الانتحار |
| 142 | بشأن المخدرات |
| 145 | بشأن سوق المال |
| 145 | بشأن حقوق الطفل |
13
صفحة 16
تعليمات النيابة العامة
| الرقم | المحتوى |
|---|---|
| 145 | بشأن الجمارك |
| 146 | بشأن التزوير والرشوة |
| 146 | بشأن الجرائم الجنسية والخطف |
| 147 | بشأن المبيدات |
| 147 | بشأن الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات |
| 149 | بشأن حقوق المؤلف |
| 149 | بشأن تركيب كاميرات واجهزة المراقبة |
| 149 | بشأن حماية البيئة |
| 151 | بشأن بلدية الكويت |
| 151 | بشأن خبراء الإدارة العامة للخبراء |
| 155 | الباب الثامن |
| 155 | التعليمات الخاصة بالتعاون الدولي |
| 157 | جهة وكيفية تلقي الطلب |
| 157 | شكل وبيانات الطلب |
| 158 | أ- الأشخاص الطبيعيون |
| 158 | ب الأشخاص الاعتبارية |
| 158 | ج - الأموال |
| 158 | د الحسابات والتعاملات المالية |
| 159 | هـ - الاتصالات والمعلومات التقنية |
| 159 | الولاية القضائية |
| 159 | السرية واستخدام المعلومات |
| 160 | تنفيذ الطلب بشكل خاص |
| 160 | الاستعجال |
| 160 | تسليم المجرمين |
| 161 | نقل المحكوم عليهم |
| 161 | استجواب المتهمين وسماع الشهود |
| 161 | طلب المعلومات والادلة |
| 162 | تفتيش الأشخاص والأماكن |
| 162 | فحص الأشياء والمستندات |
| 162 | إعلان المحررات القضائية وتبليغها |
| 162 | التحفظ على الاموال أو استردادها أو مصادرتها |
14
صفحة 17
المقدمة
تعليمات النيابة العامة
ان المشرع في المواد من 36 حتى 110 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رسم الأطر العامة للتحقيق الابتدائي دون أن يفرد نصوص خاصه لآلية العمل التي يجب ان تتبع في هذا التحقيق ، ولما كانت النيابة العامة تمثل الدعوى العمومية باسم المجتمع وان التحقيق الابتدائي هو من صميم أعمالها، ونظرا لتعدد نشاطاتها وتعقد أعمالها نتيجة تطور الجرائم التي تباشر التحقيق فيها فقد أدى ذلك لحاجة ملحة لمزيد من التشريعات التنظيمية لرسم تفاصيل التحقيق الابتدائي.
إلا أن المشرع وجد نفسه أمام إستحالة مادية تحول بينه وبين أن ينظم جميع الموضوعات التي تعرض على جهة التحقيق، وإستجابة للضرورات العملية صار من المحتم الإعتراف لجهاز النيابة العامة أن ينظم أعماله بنفسه وأن يصدر قواعد عامة مجردة تطبق على كافة القضايا المعروضة عليه.
ومن هنا ظهرت لوائح إدارية تعرف باسم "تعليمات وقرارات النائب العام والتي تسير عليها النيابة العامة منذ إنشائها حتى يومنا الحاضر، هذا وقد صدر أول تعميم للنائب العام المستشار بدر ضاحي العجيل في 8 ديسمبر 1966 يحمل رقم 6 لسنة 1966.
ولما كان ذلك وكان أعضاء النيابة العامة في حقيقتهم وكلاء للنائب العام ويعملون بإسمه فإن التعليمات الدورية والقرارات التي يصدرها النائب العام تظهر بها إرادته وتفصح عنها وتنشئ قواعد تنظيمية عامة ومجردة تطبق على كافة أعضاء النيابة العامة وهي ملزمه ولهم تماما بل يخضع عضو النيابة العامة للتفتيش الدوري على أعماله لبيان مدى التزامه في هذه التعليمات.
هذا وترسم تلك التعليمات المراحل الرئيسية التي يمر بها التحقيق الجنائي وهي تلقي البلاغ بما في ذلك الانتقال والمعاينة والتحقيق في الواقعة والتصرف في المتهمين والمضبوطات والتصرف في الاوراق...
كما تضمن هذا المرجع قرارات تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها، والضوابط السلوكية والإجتماعية للأعضائها، وضوابط التعاون بين الدول في القضايا المختلفه وطلب المتهمين عبر الانتربول.
بيد إنه يجدر التنويه أنه على الرغم من عدم ترتب بطلان في الإجراءات على مخالفة تعليمات النيابة العامة عدا ما حظره أو أوجب فيه المشرع على المحقق في القوانين الموضوعية أو الإجرائية، ذلك أن هذه المخالفات - إن وجدت - لا تعدو أن تكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة التحقيق الابتدائي) بما لا تكون سببا للطعن إذ أن العبرة هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة التحقيق النهائي) وليس أمام جهة التحقيق الابتدائي: وهذا ما استقرت عليه احكام محكمة التمييز بشكل ثابت ومطرد.
الا ان مخالفة عضو النيابة العامة - بقصد أو بإهمال - لهذه التعليمات توجب مسائلته إداريا من رئاسة النيابة العامة سواء بلفت انتباهه أو خفض درجة تقييمه.
15
صفحة 18
تعليمات النيابة العامة
السنوي لما قد يؤدي إلى ذلك من نتائج يتمثل أهمها في ترك أعمال التحقيق تتخذ حسب رؤية وإجتهاد كل عضو من أعضاء النيابة العامة بما مؤداه إضطراب العمل في جهاز النيابة العامة ، ذلك أن اهمية تلك التعليمات تتجلى بتنظيم عمل الجهاز وتوجه عناية عضو النيابة للطريق الأمثل والأسلم للتصرف في كافة الأعمال التي يباشرها حتى تتوحد إجراءات النيابة العامة في كافة القضايا المعروضة عليها و لا يترك الأمر للإجتهادات الشخصية والتي هي عرضة دوماً للخطأ.
هذا وبالرغم من صدور عشرات القرارات والتعاميم من السادة النواب العموم وعلى مدى عدة سنوات لوحظ أنه لم يكن هناك أي مرجع متخصص لجمع وترتيب تلك القرارات والتعليمات بصورة موجزة حسب تسلسها الموضوعي حتى يمكن الرجوع إليها في أي وقت ذلك إنه وان كانت هناك بعض الكتيبات التي صدرت مؤخرا تضم تعميمات وقرارت النائب العام الا انها لم تكن مرتبه ومبوبه حسب تسلسلها الاجرائي والموضوعي بل كانت منشوره حسب تاريخ صدورها بما نجم عن ذلك صعوبة إيجاد بعض هذه التعاميم الموجزه التي تنظم موضوع او اجراء محدد إن كان هذا الاجراء المطلوب من عضو النيابة ان يباشره على وجه السرعة والعجلة.
لذا فإن اكثر ما يميز هذا المرجع هو ترتيبه وتبويبه للتعليمات والقرارات حسب تسلسلها الموضوعي والاجرائي وليس الزمني مع نسخ بعض التعليمات القديمة بالجديد منها الامر الذي يضفى على هذا المرجع متعة القراءة.
وفي هذا المرجع القيم والهام والذي عمل عليه فريق مكون من نخبه مميزة برئاسة الاستاذ فيصل الحسن رئيس النيابة وضم الفريق أعضاء مختارين بعنايه من أعضاء النيابة العامة استطاعوا مشكورين - وفي جهد كبير - جمع كافة تلك التعليمات والقرارات منذ صدورها عام 1966 بصورة موجزة في كتاب واحد قد اسميه "دستور النيابة العامة".
وأخيراً فأنه نظرا لصدور عدة تعليمات وقرارات من النائب العام في السنة الواحدة لتنظيم العمل ولشرح بعض التشريعات الجديدة فأنني أدعوا بتحديث هذا المرجع مره على الأقل كل سنتين لتضمينه ما قد يصدر من تعليمات وقرارات للنائب العام ولمواكبة كل ما هو جديد في هذا الشأن.
اسأله الله تعالى ان يكون هذا المرجع خير سند وعون لكافة اعضاء النيابة العامة..
والله ولي التوفيق
نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية
والقانونية لقطاع التدريب التأسيسي
المحامي العام
المستشار محمد راشد الدعيج
الجزء 2
صفحة 19
الباب الأول
جهاز النيابة العامة
صفحة 21
وظيفة النيابة العامة:
تعليمات النيابة العامة
1- البند: هي إحدى شعب السلطة القضائية تمارس السلطات المخولة لها قانونا في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها بصفتها نائب عن المجتمع وتسعى إلى التطبيق الصحيح للقانون، فهي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات والجنح التي نص عليها القانون على اختصاص النيابة العامة بها، كما تباشر إجراءات الإتهام في الدعاوى الجزائية التي تتولاها وتتابع سيرها أمام المحاكم و تطلب توقيع العقوبة على المتهم إلى أن يصدر حكم نهائي فيها، وتشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية وعلى السجون. (1)
تشكيل النيابة العامة:
2- البند: تشكل النيابة العامة من نيابة كلية واحدة يرأسها النائب العام وعدد من المحامين العامين الأول ورؤساء النيابة، كما تتكون من نيابات متخصصة هي: نيابة المخدرات والخمور، ونيابة الأحداث، ونيابة الأموال العامة، ونيابة الشؤون التجارية، ونيابة سوق المال، ونيابة الأحوال الشخصية، ونيابة الأحداث ونيابة التنفيذ الجنائي ونيابة التعاون الدولي، ونيابة شئون الاعلام والمعلومات والنشر. بالإضافة إلى ست نيابات جزئية في محافظات الدولة الست وهي: العاصمة - حولي - الفروانية - الجهراء - الأحمدي - مبارك الكبير). (2)
3- البند : يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين الأول، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة ووكلائها، ويحل أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه. (3)
4- البند: يلحق بمكتب النائب العام مكتب فني تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين وأعضاء النيابة العامة ويصدر بندب أعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام ولمدة سنتين قابلة للتجديد. (4)
5- البند: جميع أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعًا النائب العام. (5)
> (1) الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص 10
> (2) المرجع السابق ص 34 و قراري السيد المستشار النائب العام رقمي 2019/50 و 2019/51
> (3) المرجع السابق ص 11 و المادة 57 مكرر من قانون تنظيم القضاء
> (4) المرجع السابق ص 29 و المادة 57 مكرر من قانون تنظيم القضاء
> (5) المادة 60 قانون تنظيم القضاء
>
19
صفحة 22
تعليمات النيابة العامة
اختصاصات النائب العام (6) :
7- البند يختص النائب العام بالتصرف في القضايا الآتي بيانها، على أن تعرض هذه القضايا بواسطة أعضاء النيابة الكلية على المحامي العام المختص بإبداء الرأي فيها واستيفائها وإعدادها للتصرف قبل عرضها على النائب العام وهي:
* جنايات أمن الدولة الخارجي والداخلي والقضايا المتعلقة بالإرهاب.
* الجنايات التي يتجه الرأي فيها إلى حفظها لعدم الأهمية للتصالح أو لعدم كفاية الأدلة عدا حفظ قضايا الشيكات للسداد.
* قضايا الجنايات الخاصة برجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والدعاوى التأديبية ضدهم.
* الدعاوى التأديبية ضد المحامين.
* التظلمات من أوامر الحبس الاحتياطي ومنع السفر.
* طلب استرداد المجرمين والإنابات القضائية.
* قضايا الأموال العامة التي تبلغ قيمة الأموال محل الاعتداء فيها خمسون ألف دينار وأكثر.
* القضايا الخاصة برجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم.
* القضايا الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي.
* القضايا الخاصة بوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين العامين.
* القضايا الخاصة برؤساء مجالس إدارات الجهات التي تساهم الدولة في مالها.
* القضايا التي يتجه الرأي فيها إلى إبلاغ الجهات الإدارية بما وقع من أحد الموظفين العامين من إهمال يستحق المجازاة، أو بما بذله من جهد يستحق التقدير والثناء.
* الشكاوى والتحقيقات الإدارية والجزاءات الخاصة بموظفي الأقلام الجزائية.
* اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بالمنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال وإدارتها أو ما يراه من إجراءات تحفظية أخرى في الجرائم المنصوص عليها في قانوني حماية الأموال العامة وإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
* الشكاوى والتحقيقات الإدارية والجزاءات الخاصة بموظفي النيابة العامة.
* إحالة البلاغات عن الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء رقم (88) لسنة 1995 إلى لجنة التحقيق المختصة وندب من يراه من المحامين العامين أو رؤساء النيابة لحضور جلسات التحقيق وإبداء ما يراه من طلبات ومتابعة إجراءات إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت ومباشرة مهمة الإدعاء أمام المحكمة.
> (6) قرار المستشار النائب العام رقم 3 / 2003
>
20
صفحة 23
تعليمات النيابة العامة
* طلبات منع المتهمين من التصرف في أموالهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات.
* الأمر بمنع المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر والبلغ من التصرف في أموالهم أو إدارتها وتعيين من يديرها في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ( 41 ) لسنة 1993 بشان شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
* أية قضايا أخرى ذات أهمية خاصة مما يرى المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص ضرورة عرضها على النائب العام.
اختصاصات المحامين العامين الأول والمحامين العامين
8- البند: يختص المحامون العامون الأول والمحامون العامون فيما يلي : (7)
أولاً: التصرف فيما يعرض عليهم بواسطة رؤساء النيابة الكلية من القضايا الآتية:
* جنايات القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.
* جنايات الخطف والمواقعات الجنسية وهتك العرض.
* جنايات السطو أو السرقة بالإكراه.
* جرائم المخدرات والأموال العامة.
* القضايا التي يتجه الرأي فيها إلى إرسالها إلى جهة الشرطة للاختصاص.
* قضايا الأحوال الشخصية التي تختص النيابة العامة بإبداء الرأي فيها على أن تعرض هذه القضايا بواسطة أعضاء نيابة الأحوال الشخصية لاعتماد ما تبديه النيابة من رأي فيها.
ثانياً: مراجعة أحكام الجنايات والطعن بالإستئناف على مايرونه منها.
ثالثاً: مراجعة أحكام الجنايات المستأنفة والطعن بالتمييز على ما يرونه منها.
رابعاً: مراجعة أحكام جنح التجارة و الجنح التي تختص بها النيابة العامة و الطعن بالإستئناف على مايرونه منها.
خامساً: مراجعة الكشوف الشهرية للنيابات الجزئية.
سادساً: أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 2019/46 بشأن تفويض المحامين العامين الأول والمحامين العامين في الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.
> (7) قرارات المستشار النائب العام ارقام 2003/3 و 2013/23 و 2019/56.
>
21
صفحة 24
تعليمات النيابة العامة
سابعاً: يختص أقدم المحامين العامين الأول برئاسة التفتيش القضائي و في النظر و البت في طلبات الأجازات المقدمة من أعضاء النيابة العامة عدا ما يختص به النائب العام.
وفضلا عن ذلك يختص المحامين العامين الأول والمحامين العامين بالأعمال الأتية أيضاً:
* الإشراف على قيد البلاغات والشكاوى المقدمة ضد المحامين ومتابعة التحقيق فيها متابعة تحقيقات جرائم أمن الدولة والإشراف على كافة ما يتعلق بها من إجراءات وقرارات.
* الإشراف على قيد البلاغات والشكاوى الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة ومتابعة التحقيق فيها.
* (مكرر في المصدر)
* الإنتقال إلى مقار النيابات الجزئية على فترات متقاربة للوقوف على سير العمل بها والتأكد من إنتظام أعضاء النيابة في الحضور والانصراف وحضور جلسات المحاكم الجزائية المكلفين بتمثيل النيابة العامة فيها في المواعيد الرسمية المحددة، وإعداد تقارير دورية عما يتلاحظ لهم من أوجه قصور أو عدم إنتظام في أعمال تلك النيابات الإجراء ما يلزم في شأنها.
* أية أعمال أخرى يعهد بها النائب العام إلى أي منهم.
اختصاصات المكتب الفني للنائب العام (8) - (9) :
9- البند يختص المكتب الفني للنائب العام بالمسائل الآتية:
* إعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية اللازمة لأداء وظيفة النيابة العامة.
* مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي يطلب من النيابة العامة إبداء الرأي فيها.
* إعداد القرارات التي تصدر عن النائب العام بشأن توزيع العمل وتحديد الاختصاصات والسلطات التي يخولها لأعضاء النيابة العامة.
* إعداد التعليمات العامة والتعميمات اللازمة لتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى ما يتطلبه التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بها.
* متابعة الدعاوى غير الجزائية التي ترفع على النائب العام أو أحد أعضاء النيابة العامة بصفته، وتزويد الجهات التي تختص بمباشرتها بالبيانات وأوجه الدفاع اللازمة للرد عليها.
> (8) قرار المستشار النائب العام رقم 1977/11 و قرارات المستشار النائب العام المنظمة للعمل بالنيابة العامة.
> (9) قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 1996/9 بتحديد اختصاصات المكتب الفني للنائب العام.
>
22
صفحة 25
تعليمات النيابة العامة
* متابعة كافة الدعاوى الجزائية وغير الجزائية التي ترفع أمام المحاكم الأجنبية ذات الصلة بالدعاوى التي تختص بها النيابة العامة.
* إعداد القرارات اللازمة لمباشرة سلطة النيابة العامة في الأشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، وبحث حالات الإفراج تحت شرط، وإشكالات التنفيذ والتظلمات التي يتقدم بها ذوي الشأن واستصدار القرارات اللازمة في شأنها. وتختص نيابة التنفيذ الجنائي بذلك أيضاً.
* إعداد الرد على الاستفسارات التي ترد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، أو من الدول الأجنبية ومن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
* مراجعة وصياغة التصريحات والبيانات التي تصدر عن النيابة العامة للصحف ودور النشر وأجهزة الأعلام المحلية أو الأجنبية.
* عرض القضايا والأوراق الهامة التي ترد إلى مكتب النائب العام بعد إعدادها للتصرف، وفقاً لما تنص عليه قرارات توزيع العمل وتحديد الاختصاصات في النيابة العامة، كما يختص المكتب الفني بإبداء الرأي في القضايا التي تنص هذه القرارات على وجوب استطلاع رأي المكتب فيها.
* إعداد القرارات اللازمة لتنظيم الدورات التفتيشية على أعضاء النيابة العامة ومتابعة تنفيذها، وفقًا لما يراه المحامي العام رئيس التفتيش القضائي، وما يعهد به إليه من أية أعمال أخرى تتعلق بتنظيم العمل بإدارة التفتيش القضائي.
10- البند: وللنائب العام تكليف المكتب الفني بما يلي:
* أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفنى للعمل بالمكاتب والأجهزة والنيابات الخاصة الملحقة بمكتبه، على أن يحدد بقرار منه السلطات والاختصاصات المخولة لهم في هذا الصدد.
* أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفني لتحقيق أية قضية مما تختص به النيابة العامة، أو لاتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق فيها.
* وله أن يندب أحد هؤلاء للإشراف على تحقيق أية قضية ومتابعة استكمال إجراءاتها وإعدادها للتصرف.
* أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفني لتمثيل النيابة العامة في أية لجان أو اجتماعات أو للمشاركة مع أية جهة أخرى داخل أو خارج البلاد، في أي عمل من الأعمال التي تتعلق بأداء وظيفة النيابة العامة والاختصاصات المخولة لها قانوناً.
* عرض طلبات رفع منع الحصانة عن أعضاء مجلس الأمة.
* عرض طلبات الحضور الخاصة برجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
* عرض الشكاوى والبلاغات الخاصة بجرائم السب والقذف التي تقع على الوزراء أو على رجال السلطة القضائية.
23
صفحة 26
تعليمات النيابة العامة
* عرض المكاتبات الخاصة بمخاطبة مجلس الأمة أو الوزراء أو وكلاء الوزارات.
* عرض عرائض الدعاوى والإنذارات الموجهة للنيابة العامة أو إلى أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظائفهم.
* عرض طلبات وكشوف الإفراج تحت شرط.
النيابة الكلية:
11- البند: تتكون النيابة الكلية من عدد من رؤساء النيابة ممن لهم خبرة كبيرة في مجال العمل تتوافق وطبيعة عملهم، ويصدر المستشار النائب العام قراراته بتوزيع العمل في النيابة الكلية. (10)
11- البند يختص رؤساء النيابة الكلية بما يلي: (11)
* عرض القضايا والأحكام والكشوف الشهرية الخاصة بالنيابات الجزئية الموضحة لبيان القضايا المتداولة بكل منها وما تم بشأنها وذلك وفقاً لتوزيع العمل على كل منهم.
* حضور جلسات مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية.
* حضور جلسات التحكيم في منازعات العمل بمحكمة الاستئناف.
* على رؤساء النيابة الكلية استطلاع رأي المكتب الفني بشأن القضايا التي يرون التصرف فيها بالمخالفة لرأي النيابة الجزئية وبالمخالفة لما جرى عليه العمل أو التي يرى فيها ذلك المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص.
* إنجاز ما يكلف به من أعمال المكتب الفني للنائب العام المحالة إلى كل منهم.
* القضايا التي سبق عرضها أو المنسوخة من قضايا سابقة يختص بها في جميع الأحوال من سبق له عرضها.
* تحقيق الشكاوى المقدمة ضد المحامين والقضايا المحالة إليهم والتصرف فيها.
* في حالة غياب أحد رؤساء النيابة توزع قضاياه تبعاً للرقم التالي وتوزع باقي الأعمال الأخرى التي يختص بها بواسطة المكتب الفني حسبما يراه السيد المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص.
* يختص رؤساء النيابة الكلية فضلا عما تقدم بما يحال إليهم من أية قضايا أو أعمال أخرى بناء على ما يراه النائب العام أو المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص.
> (10) الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص 27.
> (11) المرجع السابق ص 27. ص 28
>
24
صفحة 27
تعليمات النيابة العامة
* عرض التظلمات والالتماسات المقدمة من المتهمين أو ذويهم من الحبس الاحتياطي والمنع من السفر أو تسليم المضبوطات المتحفظ عليها أو أية طلبات تتعلق بالقضايا التي ما زالت رهن التحقيق.
مدراء النيابات : (12)
12- البند يختص مدراء النيابات بما يلي:
* توزيع العمل بينه وبين أعضاء النيابة الجزئية.
* تحقيق ما يحال إليه من السيد المستشار النائب العام أو السيد المستشار المحامي العام الأول أو المحامي العام.
* متابعة ما يجريه أعضاء النيابة من تحقيقات وبما ينتهون إليه فيها من تصرفات في شأن المتهمين وإبلاغ الرئاسة واستطلاع رأيها بحسب الأحوال.
* الإشراف على سرعة انجاز القضايا المتبقية في النيابة عن طريق مراجعة الكشوف الشهرية التي يتم إعدادها عن القضايا المتبقية لدى كل من أعضاء النيابة الجزئية و عن طريق إجراء ما يلزم من إتصالات بالجهات المعنية الإستعجال موافاة النيابة من قرارات.
* مراجعة القضايا والمكاتبات قبل إرسالها من النيابة الجزئية إلى النيابة الكلية.
* الإشراف على سير العمل وانتظامه في النيابة الجزئية المنوط به إدارتها, و التحقق دائماً من مدى حرص أعضاء النيابة والعاملين بها على أداء واجبات وظيفتهم على أكمل وجه، مع إبلاغ رئاسة النيابة العامة عن أي خلل أو قصور يلحظه في مستوى الأداء وذلك للعمل فوراً على تلافيه بالوسائل المناسبة.
13- البند : يختص مدراء ونواب مدراء النيابات الجزئية دون غيرهم من باقي أعضاء النيابات كل في دائرة اختصاصه بالتصرفات التالية في القضايا الآتي بيانها : (13)
أولاً: التصرف بالإحالة الى المحكمة المختصة في القضايا الآتية:
* جنح الأحداث وجنح الشؤون التجارية.
* جنح إصدار الشيكات بلا رصيد أو تظهيرها أو تحريرها أو التوقيع عنها بصورة تمنع صرفها أو استرداد المقابل النقدي لها أو إيقاف صرفها.
* جنح التدخين في الأماكن المحظور التدخين فيها بالمخالفة لقانون حماية البيئة.
* كما يختص المديرون أو نواب المديرين بمراجعة كشوف الأحكام الصادر في القضايا المشار إليها والطعن بالاستئناف على ما يراه منها.
> (12) قراري المستشار النائب العام رقمي 1981/20 و 19 / 1989
> (13) قرار المستشار النائب العام رقم 2019/27
>
25
صفحة 28
تعليمات النيابة العامة
ثانيا: التصرف بحفظ القضايا مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، أو باستخراجها من الحفظ في القضايا الآتية:
* جنايات السرقة والحريق العمد وانتهاك حرمة ملك الغير.
* جنح الأحداث والشئون التجارية.
* القضايا المحررة عن الجرائم التي تقع من مجهول بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 13 لسنة 2015.
ثالثاً: أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 0202/5 بتفويض مدير نيابة العاصمة و نائبه بالتصرف في القضايا المحالة من هيئة مكافحة الفساد بشأن التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، على أن تعرض القضايا المشار إليها على المدير أو نائبه بواسطة من يرون تكليفه بذلك من أعضاء تلك النيابة ، و يعرض على النائب العام من هذه القضايا مايرى مدير النيابة أو نائبه أهمية خاصة تدعو إلى ذلك قبل التصرف فيها بلإحالة أو بالحفظ (14)
اختصاصات النيابة العامة:
14- البند تنهض النيابة العامة باختصاصات عديدة نصت عليها القوانين اقتضتها طبيعة وظيفتها وأهمها ما يلى: (15)
* التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات وفي الجنح التي تدخل في اختصاصها.
* الإشراف على مأموري الضبط القضائي فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.
* الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.
* طلب اتخاذ أحد التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بناءً على طلب وزير الداخلية وذلك وفقا لنص المادة 26 من القانون المشار إليه.
* تولي الادعاء في جرائم الجلسات وشهادة الزور أو الامتناع عن تأدية الشهادة أمام المحكمة، وفقًا لنص المادة 139 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
* الأمر بإتلاف الأشياء المحكوم بمصادرتها أو بيعها بالمزاد أو بالممارسة أو تسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين، وذلك وفقا لنص المادة 237 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
> (14) قرار المستشار النائب العام رقم 2020/5
> (15) الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص 12، ص 13.
>
26
صفحة 29
تعليمات النيابة العامة
* اقتضاء العقوبات المالية المقضى بها في جرائم الأموال العامة، فضلاً عن نفقات الإدارة وتكاليف البحث عن الأموال بالخارج، ويجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرًا من الجهات المتحفظ لديها على تلك الأموال والتصرف فيها بالبيع، ويجوز أن يتم البيع بالطريق الإداري، وذلك وفقًا لنص المادة 27 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
* عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة التمييز مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام خلال المدة المحددة وفقًا للمادتين 9.14 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
* إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجلس التأديب.
* تنفيذ الأحكام الجزائية واجبة النفاذ عملاً بالمادة 216 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
* رفع الدعاوى بطلب شهر إفلاس التجار وفقًا للمادة 557 من قانون التجارة.
* رفع الدعاوى في مواد الأحوال الشخصية والتدخل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها طبقا للمواد 341.338.337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
* الاشراف على تحصيل الغرامات والرسوم والأمانات والودائع وصرفها على النحو المقرر بالقوانين في المواد الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية.
* التحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع من المحامين والمتصلة بعملهم و رفع الدعوى التأديبية عليهم طبقاً للمواد (11) مكرر, 44,39,37,36 ) من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996.
15- البند من الجنح التي أعطى المشرع للنيابة العامة سلطة مباشرة الدعوى الجزائية فيها هي: (16)
* جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية.
* جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
* جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة رقم 2014/42 المعدل بالقانون رقم 2015/99 واللوائح والقرارات المنفذة له.
> (16) الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص 17 . 18.
> (17) تعميم المستشار النائب العام رقم 2012/5.
> (18) تعميم المستشار النائب العام رقم 2013/1
> (19) تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/1.
>
27
صفحة 30
تعليمات النيابة العامة
* جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المبيدات رقم 21 لسنة 2009.
* جريمة جنحة امتناع الموظف العام المختص عمدًا عن تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ بالمخالفة للمادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970.
* جميع الجرائم التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه.
* جميع الجرائم التي تقع من المحامين بسبب أو أثناء ممارستهم مهنة المحاماة.
* جميع الجرائم التي تنسب للخبير بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته.
* جريمة جنحة التهريب الجمركي.
* جرائم الجنح الهامة التي يفوض وزير الداخلية النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها، عملا بالمادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
* جرائم جنح الأحداث.
* جرائم جنح الصحافة المخالفة لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.
* جرائم جنح المرئي والمسموع المخالفة للقانون رقم 61 لسنة 2007.
* جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية والجرائم المرتبطة بها.
* جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
* جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الأكتروني.
* جرائم جنح الاعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2016.
* جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
* جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
> (20) تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/14.
> (21) تعميمي المستشار النائب العام رقمي 1996/20 و 11/ 1996.
> (22) تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/12
> (23) تعميم المستشار النائب العام رقم 2006/2
> (24) تعميم المستشار النائب العام رقم 2014/2.
> (25) تعميم المستشار النائب العام رقم 2015/6.
> (26) تعميم المستشار النائب العام رقم 2017/22.
> (27) تعميم المستشار النائب العام 2016/8
> (28) تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/4 .
> (29) تعميم المستشار النائب العام رقم 2011/2.
>
28
صفحة 31
تعليمات النيابة العامة
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
* جرائم جنح التجارة.
* جريمة جنحة إصدار شيكات بدون رصيد.
* جرائم الجنح المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
* جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
* جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الاسري.
* جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب و المهن المزاولة لها و حقوق المرضى والمنشآت الطبية. وكذلك الجرائم التي تقع من الطبيب أو عليه المنصوص عليها في القوانين اللاخرى عدا الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور و الجرائم المرتبطة بها.
النيابات الجزئية ذات الاختصاص المكاني:
16- البند النيابات الجزئية ذات الاختصاص المكاني الحالية عددها ست نيابات، تختص كل منها بالجرائم التي تقع بالمحافظات الست، وفقا للاختصاص المكاني لكل محافظة وهي:
* نيابة العاصمة.
* نيابة حولي.
* نيابة الفروانية.
* نيابة الجهراء.
* نيابة الأحمدي.
* نيابة مبارك الكبير.
> (30) تعميم المستشار النائب العام رقم 2016/5 .
> (31) تعميم المستشار النائب العام رقم 2013/3
> (32) تعميم المستشار النائب العام رقم 2020/8.
> (33) تعميم المستشار النائب العام رقم 2020/10 .
> (34) الإصدار الثاني الخاص بنظام النيابة العامة في دولة الكويت ص 34.
>
الجزء 3
صفحة 32
تعليمات النيابة العامة
هذه النيابات الجزئية لها اختصاص مكاني محدد بدائرة كل محافظة وتختص بالتحقيق في كافة الجرائم التي تختص بها النيابة العامة وفقاً لما حدده القانون.
النيابات الجزئية ذات الاختصاص النوعي:
17- البند النيابات الجزئية ذات الاختصاص النوعي يختص كل منها في نوع معين من الجرائم التي تقع بكافة انحاء دولة الكويت وهي:
أولاً: نيابة الشئون التجارية
18- البند تختص نيابة الشئون التجارية بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف في جميع الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الكويت الاتي بيانها : (35)
* جرائم التزوير في أوراق البنوك.
* جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (227) من قانون الجزاء.
* ويختص المحامي العام لنيابتي الأموال العامة والشئون التجارية في العدول عن أوامر المنع من السفر الصادرة في قضايا الشيكات التي تختص بها نيابة الشئون التجارية إذا سدد المتهم قيمة الشيك موضوع الجريمة التي صدر على ذمتها أمر المنع من السفر (36)
* الجنايات التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتجديد أسعار بعضها، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 47 لسنة 1989. والقانون رقم 117 لسنة 2013.
> (35) قراري المستشار النائب العام رقمي 2017/21 و 2020/42
> (36) قرار المستشار النائب العام رقم 2018/2
>
30
صفحة 33
تعليمات النيابة العامة
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا ما ارتبطت بجريمة من الجرائم المتعلقة بأعمال البنوك، وعلى الأخص الجرائم الآتية:
أ- جرائم الدخول في المشروع على موقع أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على حسابات عملاء المنشآت المصرفية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة (1) من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.
ب- جرائم تزوير أو إتلاف أو استعمال مستند بنكي، أو سجل أو توقيع الكتروني أو نظام معالجة الكترونية للبيانات، أو نظام الكتروني مؤتمن، أو موقع أو نظام حساب آلي أو نظام الكتروني، المنصوص عليها في المادة 3 ) فقرة 2 ) من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.
ج- جرائم استخدام الشبكة المعلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية وما في حكمها من البطاقات الالكترونية للوصول عن طريقها إلى أموال الغير أو ما تتيحه هذه البطاقات من خدمات المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 28 لسنة في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 2002 بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تختص بها النيابة العامة وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
* حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2016.
* الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل.
31
صفحة 34
تعليمات النيابة العامة
19- البند : تختص نيابة الشئون التجارية بتلقي البلاغات التي تقدم من ذوي الشأن عن الجرائم الماربيانها. (37)
20- البند : تعرض هذه البلاغات على مدير أو نائب مدير النيابة مباشرة فور تقديمها للإجراء ما يلزم في شأنها. (38)
ثانياً: نيابة المخدرات والخمور
21- البند تختص نيابة المخدرات والخمور بما يأتي: (39)
* جريمة جلب او استيراد او صنع بقصد الاتجار خمرا او شرابًا مسكرا المعاقب عليها بالمادة 206 من قانون الجزاء.
* الجرائم المعاقب عليها في القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
* الجرائم المعاقب عليها في القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
22- البند: كما يختص مدير النيابة ونائب المدير دون غيرهما من أعضاء نيابة المخدرات والخمور بما يلي: (40)
* تلقي الشكاوى المقدمة من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو من أحد الزوجين أو أى من الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو من إحدى الجهات الحكومية التي يعمل بها المدمن، وقيدها في السجل الخاص بطلبات إيداع المدمنين.
* ومتابعة الإجراءات التي يباشرها أعضاء النيابة لتحقيق هذه الطلبات، وعرض المدمنين على الجهات الطبية المختصة لفحصهم وطلب التقارير عن حالتهم ومدى انتظامهم في العلاج.
* التصرف بحفظ الشكاوى إداريًا في الطلبات التي تقدم من غير ذوي الصفة.
* التصرف بحفظ الشكاوى إدارياً في القضايا التي يثبت فيها من التقرير الطبي أن المشكو في حقه لا يعاني من حالة إدمان.
* التصرف بحفظ الشكاوى إداريًا في القضايا التي يتعذر فيها عرض المشكو في حقه على الجهة الطبية المختصة لفحص حالته، لتخلفه عن الحضور أمام النيابة أو أمام الجهة الطبية المختصة لفحصه.
> (37) قرار المستشار النائب العام رقم 2020/42
> (38) المرجع السابق
> (39) قرار المستشار النائب العام رقم 1982/28
> (40) قرار المستشار النائب العام رقم 2018/5
>
32
صفحة 35
تعليمات النيابة العامة
* إرسال القضايا إلى النيابة الكلية، إذا ما تطلب التحقيق فيها وضع المشكو في حقه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبياً قبل الفصل في طلب إيداعه، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 73 لسنة 1983 أو المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1987 المشار إليهما.
* إرسال القضايا إلى النيابة الكلية، إذا ما انتهى التحقيق فيها إلى ثبوت إدمان المشكو فى حقه، وذلك للتصرف فيها بإحالتها إلى محكمة الجنايات للأمر بإيداعه بأحد المصحات للعلاج، عملاً بالمادتين 2/33, 35 من القانون رقم 73 لسنة 1983 والمادتين 2/39, 41 من القانون رقم 48 لسنة 1987 المشار إليهما.
ثالثاً: نيابة الأحداث:
23- البند نيابة الأحداث تتولى التحقيق والتصرف والادعاء في القضايا التي يكون فيها أحد الأحداث وتباشر الاختصاصات الأخرى التي وردت بقانون الاحداث رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 وذلك على النحو التالي: (41)
* يختص مدير وأعضاء نيابة الأحداث بتحقيق القضايا التي يتهم فيها أحد الأحداث وإعدادها للتصرف، كما يختصون بالتصرف في قضايا الجنح الداخلة في اختصاص محكمة الأحداث عدا ما يرى حفظه منها لعدم الأهمية أو لعدم كفاية الدليل أو لعدم الصحة أو إدارياً فإن تبين من التحقيق أن الواقعة جناية أو إنها لا تدخل في اختصاص محكمة الأحداث أو رئي حفظ التحقيق لأحد الأسباب المتقدم ذكرها ترسل إلى النيابة الكلية بعد إعدادها للتصرف.
* يختص مدير نيابة الأحداث أو نائبه بالتصرف في قضايا المرور غير الجسيمة التي يتهم فيها حدث ، ويتم التصالح فيها مع الإدارة العامة للمرور، وذلك بحفضها نهائياً لإنقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح.
* يختص مدير وأعضاء نيابة الأحداث بتمثيل النيابة العامة أمام محكمة الأحداث بدرجيتها الإبتدائية والمستأنفة عند نظرها قضايا الأحداث.
* يختص مدير نيابة الأحداث بمراجعة كشوف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث للتقرير فيها بما يراه قبل إرسالها للنيابة الكلية.
* يقوم مدير نيابة الأحداث بمراجعة طلبات الإفراج تحت شرط عن الأحداث المحكوم عليهم ويرسلها بعد استيفائها إلى النيابة الكلية مشفوعة بما يراه في شأنها، ويرسل كذلك إلى النيابة الكلية ما يرى إلغاءه من حالات الإفراج تحت شرط.
> (41) قراري المستشار النائب العام رقمي 1983/3 و 2020/54 و التعميمي رقمي 2015/3 و رقم 2017/2
>
33
صفحة 36
تعليمات النيابة العامة
* يختص مدير نيابة الأحداث بمراجعة طلبات إعادة النظر في التدابير المحكوم بها ضد الأحداث والتثبت من إرفاق التقارير المتعلقة بتلك الطلبات والواردة من الجهة المختصة بإدارة رعاية الأحداث. ويرسلها بعد إستيفائها إلى مكتب النائب العام مشفوعة بما يراه في شأنها.
* يتولى مدير نيابة الأحداث أو من يحيل إليه من أعضائها مباشرة باقي الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحداث على اختصاص نيابة الأحداث بها.
رابعاً: نيابة الأسرة: (42)
24- البند: تتولى نيابة الأحوال الشخصية اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في المواد 337 إلى 341 من القانون رقم 84/51 في شأن الأحوال الشخصية. وقد تضمنت المواد سالفة البيان النص على أن تتدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية عن طريق رفع الدعوى أو التدخل فيها إذا لم يقدم بذلك أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمس النظام العام، ويكون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق والمراد بالنظام العام في المواد سالفة الذكر أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية:
* الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقته.
* إثبات الطلاق البائن.
* فسخ الزواج.
* الأوقاف والوصايا الخيرية.
* دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
* الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
خامساً: نيابة الأموال العامة: (43)
25- البند: تشكل نيابة الأموال العامة الكلية من محام عام، وعدد من رؤساء أو وكلاء النيابة للعمل بمكتب محامي عام نيابة الأموال العامة.
26 - البند تشكل نيابة الأموال العامة الجزئية من مدير للنيابة ونائب للمدير وعدد كاف من رؤساء ووكلاء النيابة العامة كأعضاء بها.
> (42) قرار المستشار النائب العام رقم 22 / 1983
> (43) قراري المستشار النائب العام رقمي 1985/32. و2002/57
>
34
صفحة 37
تعليمات النيابة العامة
27- البند: يختص محامي عام نيابة الأموال العامة بالإشراف على كافة أعمالها الفنية والإدارية ومتابعة إنجاز التحقيقات بها ، كما يختص بالتصرف في جميع القضايا التي تدخل في اختصاصها سواء بالحفظ أو بالإحالة إلى المحكمة أو إلى أي جهة أخرى مختصة، وذلك فيما عدا قضايا الاعتداء على الأموال العامة التي تبلغ قيمة الأموال محل الاعتداء فيها خمسون ألف دينار أو التي يرى المحامي العام أن لها أهمية خاصة من حيث موضوعها أو أشخاص المتهمين فيها فإنه يتعين إحالة هذه القضايا بعد إعدادها للتصرف إلى مكتب النائب العام للتصرف فيها كما يختص بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في قضايا الأموال العامة والطعن بالاستئناف على ما يراه منها.
28 - البند يختص أعضاء النيابة العامة بمكتب المحامي العام لنيابة الأموال العامة بما يأتي:
* عرض القضايا التي تختص بها نيابة الأموال العامة على المحامي العام بعد انتهاء أعضاء النيابة من تحقيقها وأعدادها للتصرف.
* عرض الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على المحامي العام للموافقة عليها أو للطعن بالاستئناف على ما يراه منها.
* تحقيق القضايا الهامة التي يرى المحامي العام ندبهم لتحقيقها.
29- البند يختص مدير ونائب مدير نيابة الأموال العامة بإدارة النيابة وفقاً لما تنص عليه قرارات النائب العام بشأن توزيع العمل وتحديد الاختصاصات.
30- البند يختص أعضاء نيابة الأموال العامة الجزئية بالتحقيق فيما يعرض عليهم من القضايا التي تختص بها النيابة، وبإصدار كافة القرارات اللازمة لاستكمال التحقيق فيها مع مراعاة وجوب استطلاع رأي المحامي العام لنيابة الأموال في شأن قرارات الحبس والإفراج والمنع من السفر قبل إصدارها. بالإضافة إلى قيامهم بإعداد القضايا للتصرف فور الانتهاء من تحقيقها.
31- البند تختص نيابة الأموال العامة بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف في جميع الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الكويت الآتي بيانها: (44)
* كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
> (44) قرار المستشار النائب العام رقم 2017/20
>
35
صفحة 38
تعليمات النيابة العامة
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية الفكرية العقارية للدولة.
* الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة.
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* الجنايات المنصوص عليها في المادة (35) مكرراً) من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المضافة بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا ما ارتبطت بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الأخص جرائم غسل الأموال التي تقع عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم 63 لسنة 2015 المشار إليه.
* الجرائم المرتبطة بجميع الجرائم المتقدم ذكرها.
سادساً: نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر (45)
32- البند تختص نيابة شؤون الاعلام والمعلومات والنشر بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف في جميع الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الكويت الآتي بيانها : -
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية.
* الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. عدا ما يرتبط منها بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
> (45) قرار المستشار النائب العام رقم 2020/41.
>
36
صفحة 39
تعليمات النيابة العامة
* الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني.
33- البند : تختص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بتلقي البلاغات التي تقدم من ذوي الشأن عن الجرائم الماربيانها. (46)
34- البند : تعرض هذه البلاغات على مدير أو نائب مدير النيابة مباشرة فور تقديمها للإجراء ما يلزم في شأنها. (47)
سابعاً: نيابة التنفيذ الجنائي:
35- البند تختص نيابة التنفيذ الجنائي بما يلي: (48)
* تنفيذ أوامر التكليف بالحضور للمتهمين والشهود أمام الدوائر الجزائية ومتابعة إجراءات تنفيذ إعلانات الأحكام الغيابية سواء بتسليمها لشخص المحكوم عليه أو بتسليمها في موطنه، أو بنشرها في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين، وكذا استلام صور الإعلانات التي ينص القانون على تسليمها للنيابة العامة، وإجراء ما يلزم بشأنها.
* إخطار ذوي الشأن بالقرارات الصادرة عن النيابة العامة بحفظ التحقيق نهائيا أو مؤقتا، وعرض التظلمات من قرارات الحفظ التي يتقدم بها ذوو الشأن مع القضايا الخاصة - على الجهة المختصة للفصل في هذه التظلمات ومتابعة تنفيذ قرارات المحكمة التي تصدر في شأنها.
* استلام عرائض الدعاوى والإنذارات التي توجه إلى النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظيفته، وعرضها على النائب العام (بواسطة المكتب الفني لإجراء ما يلزم في شأنها.
* تنفيذ القرارات الصادرة عن الدوائر الجزائية. وعرض ما يتعلق منها بندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء، على المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص لإجراء ما يلزم في شانها - عرض القضايا المحكوم فيها من محكمة التمييز بعقوبة الإعدام على النائب العام لإتخاذ إجراءات إرسالها إلى وزارة العدل لعرضها للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومتابعة إجراءات تنفيذها فور ورودها بعد التصديق عليها.
> (46) المرجع السابق
> (47) المرجع السابق
> (48) قرار المستشار النائب العام رقم 2019/50
>
37
صفحة 40
تعليمات النيابة العامة
* عرض القضايا المحكوم فيها نهائية على المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر الطلبيات التي ينص قانون الإجراءات الجزائية على إختصاص المحكمة بها بشأن تنفيذ العقوبات، أو تداخل تنفيذها، أو إستبدالها، أو الإعفاء منها أو إنهائها أو بتقسيط الغرامات المحكوم بها أو تأجيلها أو تنفيذها بطريق الإكراه البدني.
* عرض القضايا المحكوم فيها نهائية على المحكمة التي أصدرت الحكم لنظر الطلبات التي ينص قانون الإجراءات الجزائية على إختصاص المحكمة بها بشأن تنفيذ العقوبات، أو تداخل تنفيذها، أو إستبدالها، أو الإعفاء منها أو إنهائها أو بتقسيط الغرامات المحكوم بها أو تأجيلها أو تنفيذها بطريق الإكراه البدني.
* عرض القضايا الموقوف فيها نظر استئناف النيابة العامة على - محكمة الإستئناف أو محكمة الجنح المستأنفة - لتعجيل نظرها والفصل فيها بعد زوال سبب الإيقاف فور إتمام إعلانها وعدم الطعن عليها في الميعاد أو فور الفصل في المعارضة المقدمة عنها.
* عرض إعلانات الأحكام الغيابية الموقوف فيها نظر استئناف الإدعاء العام على الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية - لإجراء ما يلزم نحو تعجيل نظرها والفصل فيها بعد زوال سبب الإيقاف فورإتمام إعلانها وعدم الطعن عليها في الميعاد أو فور الفصل في المعارضة المقدمة عنها.
* عرض القضايا المحكوم فيها نهائيا على المحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو المادة (30) من القانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها لكي تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن البلاد إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان.
* الإشراف على كافة إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية، والبت فى إشكالات التنفيذ التي يتقدم بها ذوي الشأن، والرد على استفسارات الجهات المختصة بمباشرة هذه الإجراءات، بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العام.
* متابعة إجراءات تنفيذ العفو الأميري، وإجراءات إلغاء العفو عند ثبوت سوء سلوك المحكوم عليهم.
* متابعة إجراءات الإفراج تحت شرط وإجراءات الغاءه عند ثبوت سوء سلوك المفرج عنه عن طريق المكتب الفني.
* تفتيش السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، وتحقيق شكاوى المسجونين والموقوفين، وعرضها على النائب العام.
38
صفحة 41
تعليمات النيابة العامة
* الإشراف على حفظ ملفات القضايا الجزائية المنتهية واستخراجها من مخزن المحفوظات الجنائية عند إعادة طلبها لعرضها على المحكمة المختصة أو لاستكمال التحقيق فيها.
* إصدار قرارات حفظ الأحكام الصادرة ضد من تثبت وفاتهم من المحكوم عليهم، إما لإنقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للمحكوم عليهم ابتدائياً أو السقوط العقوبات الشخصية المحكوم بها بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا.
* تنفيذ العقوبات العينية المحكوم بها ضد المحكوم عليهم المتوفين - لعدم تعلق هذه العقوبات بشخص المحكوم عليه.
* موافاة المحكمة المختصة بما يدل على وفاة من تثبت وفاته من المتهمين بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم لإجراء ما يلزم في شأنها.
* رفع أوامر إلقاء القبض والمنع من السفر، والبت في طلبات استرداد الكفالات والغرامات والمبالغ المحتفظ عليها في القضايا المنتهية.
* الإشراف على مخازن النيابة العامة، وتنفيذ قرارات التصرف في المضبوطات وتنفيذ أحكام المصادرة في القضايا المنتهية.
* تسليم الشهادات وصور الأحكام لمن ينص القانون على إعطائهم صورة رسمية من الحكم، أو لغيرهم ممن لهم مصلحة في استلام صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة بعد عرض الطلبات التي يتقدم بها هؤلاء على المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في طلباتهم وفقا لنص المادة (179) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
* إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بإعمال النيابة العامة.
ثامناً: نيابة التعاون الدولي:
36- البند تختص نيابة التعاون الدولي بما يلي: (49)
* تحرير أوامر القبض المحلية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب تسليمهم لدول أجنبية تمهيدًا لضبطهم وبحث ملفات استردادهم على ضوء ما تقرره الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادقت عليها دولة الكويت أو مبدأ المعاملة بالمثل.
* تحرير أوامر القبض الدولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب استردادهم إلى الكويت، وإبلاغها لإدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) الإستصدار نشرات حمراء بحقهم توطئة لضبطهم وإحضارهم.
> (49) قرار المستشار النائب العام رقم 2019/51
>
39
صفحة 42
تعليمات النيابة العامة
* إعداد طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والتحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية والتصديق عليها لإرسالها إلى السلطات القضائية الأجنبية المختصة في الدولة المطلوب منها تنفيذها، وذلك عن طريق وزارة الخارجية.
* إصدار أوامر ضبط المركبات المسروقة وإبلاغها لإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية ( الإنتربول ) لتنفيذها، وإجراء ما يلزم بشأنها من تحقيقات.
* إلغاء أوامر القبض المحلية أو الدولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم واوامر ضبط المركبات المسروقة فور إنتهاء موجباتها وإبلاغها الإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية ( الإنتربول) لتنفيذها.
* مباشرة تنفيذ طلبات الإنابة والمساعدة القضائية المقدمة من الجهات القضائية الأجنبية بعد التحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية واجراء ما قد تستلزمه من تحقيقات على أساس الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو مبدأ المعاملة بالمثل بما لا يتعارض السيادة الوطنية والتشريعات الداخلية " بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العام".
* إعداد طلبات الإنابة والمساعدة القضائية، بما تتطلبه من سماع أقوال الأشخاص، وضبط الأشياء، وتفتيش الأشخاص والأماكن، وتجميد الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في إرتكابها، ثم التصديق عليها لإرسالها إلى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذ طلب الإنابة أو المساعدة القضائية وذلك عن طريق وزارة الخارجية " بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العام.
* بحث الشروط الشكلية والموضوعية الخاصة بطلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى الدولة التي ينتمون إليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي صادقت عليها الكويت، وإجراء ما يلزم بشأنها بعد العرض على النائب العام.
* الرد على المكاتبات الواردة من وزارة الخارجية وإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية ( الإنتربول) والتنسيق مع هاتين الجهتين وتسهيل أعمالهما فيما يخص طلبات تسليم المجرمين والمركبات المسروقة والإنابة القضائية وتزويدهما بالبيانات اللازمة لإنجاز أعمالهما " بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العام.
* إستلام إعلان المحررات القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية المراد تبليغها إلى المعلن إليهم في الخارج تمهيدا لإرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية عملا بأحكام المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
* متابعة الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل النيابة العامة.
40
صفحة 43
تعليمات النيابة العامة
* إعداد الدراسات والتقارير بشأن الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بعمل النيابة العامة، وإبداء الرأي فيها.
* إرساء سبل التعاون الدولي مع أجهزة النيابة العامة في الدول المختلفة وذلك من خلال رصد جميع المحافل الإقليمية والدولية التي تعنى بعمل النيابة العامة، وضمان التمثيل والمشاركة في أنشطتها.
* تمثيل النيابة العامة في المنتديات والمؤتمرات واجتماعات المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع النيابات ذات العلاقة بموضوعها وما يلزم من تحضير وإعداد أوراق العمل الخاصة بذلك ومتابعتها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها والاحتفاظ بها وارشفتها.
* إعداد وتنظيم المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات التي تعقد بدولة الكويت وتنظمها النيابة العامة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية.
تاسعاً: نيابة سوق المال: (50)
37- البند: تتشكل نيابة سوق المال - مؤقتاً - من مدير ونائب مدير ووكلاء نيابة العاصمة بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
38- البند: يتولى أعضاء هذه النيابة التحقيق والتصرف في هذه النوعية من القضايا وإعدادها للتصرف ويتم إرسالها إلى النيابة الكلية ويتولى أعضاء النيابة الكلية عرض القضايا والأحكام الصادرة فيها على المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
39- البند: تعرض جميع الجنايات على النائب العام، والجنح التي يرى المحامي العام الأول أو المحامي العام أن لها أهمية خاصة.
40- البند يعرض على النائب العام القضايا التي تطلب هيئة أسواق المال فيها، أو التي تتطلب مصلحة التحقيق فيها، اتخاذ قرارات الإيقاف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة أو قرارات المنع من السفر أو من التصرف في الأموال أو إدارتها بالنسبة لأموال المتهم والأموال التي تحت يده أو يد غيره وأموال أولاده القصر أو زوجه، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
41- البند تختص نيابة سوق المال بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف في جميع الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الآتي بيانها: (51)
> (50) قرار المستشار النائب العام رقم 2010/2
> (51) قرار المستشار النائب العام رقم 2017/23
>
41
صفحة 44
تعليمات النيابة العامة
* جميع الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية.
* جنايات التدليس المنصوص عليها في المادتين (235, 236) من قانون الجزاء التي تقع بقصد خداع الجمهور لحملة على الاكتتاب أو لحمله على تسليم الأموال إلى من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، أو التي تقع بقصد إيهام الغير بوجود حق له في ذمة المشروع.
* الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.
نيابة التمييز
42- البند: توجد بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى نيابة التمييز تقوم بأداء دور النيابة العامة لدى هذه المحكمة وتكون من مدير يختار من بين رجال القضاة والنيابة العامة ويعاونه عدد كافي من رجال القضاة والنيابة العامة ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز بعد أخذ رأى النائب العام بخصوص أعضاء النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة. (52)
> (52) المادة 58 من قانون تنظيم القضاء
>
42
الجزء 4
صفحة 45
الباب الثاني
قواعد السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة
صفحة 47
تعليمات النيابة العامة
الضوابط السلوكية والإجتماعية
1- البند: يتعين على عضو النيابة العامة ما يأتي: (1)
* أن يتحلى بدماثة الخلق وسعة الصدر وسمو الشعور وتوقير الذات، وأن يكون مؤمناً برسالته السامية ليكون هدفه الوصول الى الحقيقة وغايته تحقيق العدالة.
* أن يحافظ على الكياسة والمظهر والهندام والوقار وحسن المنطق والخطاب متخلقا بالحكمة والرشد والاتزان، وأن ينأى بتصرفاته ومظهره عن كل ما من شانه أن يمس هيبته ووقاره.
* أن يكون حازماً قوي الشخصية في تعاملاته وقراراته، وأن يكون دوماً قدوة ومثلاً للكافة في احترامه وانضباطه والتزامه بأحكام القانون وتعليمات النيابة العامة وكذا الأعراف القضائية الأصيلة.
* أن يؤدي رسالته السامية دون تحيز ولا تحامل ولا تعصب مستحضراً نزاهة وشموخ القضاء، وكون النيابة العامة ممثلة للمجتمع وخصم شريف في الدعوى الجزائية هدفها استجلاء الحق وكشف الحقيقة.
* أن يكون صبوراً في أداء واجباته كاظماً لغيظه متمتعاً بحسن الاستماع وضبط النفس وعفة اللسان وأن يتسع صدره لما تضيق به صدور الناس.
* أن يلتزم بسرية التحقيقات والأعمال والواجبات القضائية.
* أن يحرص على احترام رؤسائه وكافة زملائه في العمل متفهما لمقاصد روح التعاون والتفاهم بين أعضاء النيابة العامة مستوعبا أصول المداولة القانونية الهادئة المنتجة والتي لا يشوبها التعصب والاقصاء، وأن يراعي الصدق والأمانة في أداء عمله والشفافية في عرضه القانوني.
* مراعاة حسن المعاملة والعلاقة الطيبة التي يسودها التفاهم والتعاون والتوازن فيما بينه وبين المحامين والموظفين الإداريين المعاونين للنيابة العامة وكذا مأموري الضبط القضائي وكافة ممثلي الأجهزة المعاونة للنيابة العامة، وذلك دون إفراط أو تفريط ومحافظاً على هيبة السلطة القضائية.
* أن يتحلى بالسلوك القويم ومثاليات الشخصية القضائية النبيلة في حياته الشخصية عطفا على حياته العملية، وأن يحافظ على سلوكيات القضائي المتزنة الراقية في حله وترحاله، مستذكرا أن رسالته السامية قد كبلته بقيود من ذهب فلا يسري عليه ما يسري على العوام.
* أن يقتصد في علاقاته الشخصية وكذا مخالطته للناس، وأن ينظم مشاركته في المناسبات الإجتماعية لينأى بنفسه عن شبهة الميل والهوى، وعلاوة على أن يكابد نفسه بالابتعاد قدر المستطاع عن أن يكون طرفاً في خصومة.
> (1) قرار المستشار النائب العام رقم 2018/22
>
45
صفحة 48
تعليمات النيابة العامة
* أن يبتعد عن مواضع الريب والشبهات، وأن يتجنب ارتياد الأماكن المشبوهة أو مخالطة أرباب السوابق او من تحوم حولهم الشبهات في مسلكهم الأخلاقي والإجتماعي.
* أن يراعي سمو رسالته وأن ينظم استعماله لوسائل التواصل الإجتماعي التقنية والتكنولوجية الحديثة ويقتصد فيها وذلك بما يحفظ هيبة السلطة القضائية، مع محاكاة تتبع كل ما هو مفيد ونافع ومشروع لتطوير قدراته ومهارته الشخصية، والابتعاد عن كل ما يحط من قدره أو ينال من شموخ رسالته النبيلة.
* أن يفصح عن أصول أمواله وكافة ممتلكاته للهيئة العامة لمكافحة الفساد على النحو الذي رسمه القانون.
* أن يفصح عن أي حالة . من حالات تعارض المصالح على النحو الذي رسمه القانون.
2- البند: يحظر على عضو النيابة القيام بما يلى : (2)
* استغلال منصبه وصفته الوظيفية لأغراض شخصية له أو لذويه أو لأقربائه أو لأي شخص آخر وذلك بأي وسيلة كانت.
* التدخل في القضايا المنظورة لدى زملائه لصالح أي طرف كان، رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة والمحاباة.
* التصريح بصفته الوظيفية ملوحاً زاهياً بها في غير مواضع واجباته القضائية.
* أن يكتسب من حصانته القضائية أو أن يسعى للاستفادة من وضعه القانوني بموجب الضمانات التي كفلها القانون لصفته القضائية سواء له أو لذويه أو أقربائه أو أي شخص آخر.
* مزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتسق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها وقيمها وتقاليدها.
* قبول الهدايا والأوسمة والنياشين والدروع أو الخدمات التي تعرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، وكل ما يعتبر من قبيل الشكر والتقدير سواء ماديًا أو معنويا إلا بعد موافقة النائب العام.
* إبداء الآراء السياسية بأي وسيلة كانت، أو الاشتغال بالعمل السياسي أو الترشح للانتخابات العامة إلا بعد تقديم استقالته.
* التردد على المراكز والهيئات التابعة لدول أجنبية أو إلغاء المحاضرات فيها قبل الحصول على موافقة من النائب العام.
* أن يكون محكما ولو بغير أجر حتى وإن كان النزاع غير مطروح على القضاء قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
> (2) المرجع السابق
>
46
صفحة 49
تعليمات النيابة العامة
* الاشتراك في برامج إذاعية - مسموعة أو مرئية - أو الإدلاء بأحاديث للصحف ووسائل الإعلام فيما يتعلق بشؤون عمله أو الوقائع المطروحة على القضاء أو أي أمر آخر قبل الحصول على موافقة النائب العام، كما يمتنع عليه السماح المندوبي وسائل الإعلام بالتقاط صور له سواء في مقر العمل أو أماكن وقوع الحوادث الجنائية أثناء مباشرته إجراءات التحقيق.
* مغادرة مقر عمله أو التغيب عن العمل دون إخطار رئيسه المباشر والحصول على إجازة عارضة أو دورية أو مرضية وفقًا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بشأن ذلك.
الضوابط الفنية والعملية
3- البند على رؤساء النيابة بالنيابة الكلية التواصل مع زملائهم أعضاء النيابة بالنيابات الجزئية والتعاون معهم وتقديم المساعدة وإبداء النصح والإرشاد لهم فيما يتعلق بالقضايا التي يباشرونها وبما يكفل حسن أداء وظيفة النيابة العامة. (3)
4- البند على مدراء النيابات الجزئية (4)
* مراعاة التوزيع العادل للأعمال والمحاضر وتكاليف الخفارات الشهرية على وكلاء النيابة العامة، وأن يكون ذلك التوزيع مبنيا على أسس الكفاءة مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الأقدمية وصولاً للعدالة المنشودة.
* عقد اجتماعات دورية مع أعضاء النيابة يتناولون فيها وبشكل واضح منهج وآلية العمل، وكذا مستجدات واقتراحات تطوير العمل، ومناقشة كل ما هو جديد في مجال عملهم القانوني بما يحقق الصالح العام.
5- البند: يجب على مديري النيابات الجزئية وكافة أعضاء النيابة العامة تقديم المعاونة العلمية والفنية للباحثيين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام لدى خضوعهم للبرنامج التدريبي الميداني بالنيابات المختلفة، وذلك على مبدأ الإخلاص والتعاون لتحقيق الإنتاجية النفعية لصالح العدل والعدالة.
> (3) المرجع السابق
> (4) المرجع السابق
>
47
صفحة 50
تعليمات النيابة العامة
6- البند: يتعين على عضو النيابة العامة القيام بما يلي: (5)
* الحضور الى مقر عمله في وقت مبكر مراعيًا حسن المظهر والهندام بما يتوافق مع هيبة القضاء، وأن يولي الخفارة المكلف بها الأهمية القصوى بما يصاحبها من الرد على الاستفسارات والمكالمات الواردة من جهاز الشرطة. والإنتقال لمحل الجريمة أو المستشفيات بالسرعة المطلوبة بحسب ما ورد بتعليمات النيابة العامة الصادرة بهذا الشأن.
* أن يلتمس من رئيسه المباشر تنحيته عن التحقيق في القضية المعروضة عليه متى كانت تربطه علاقة بأحد الخصوم.
* مباشرة التحقيقات الجدية في القضايا التي تعرض عليه، وأن يبذل الجهد اللازم في جمع الأدلة واستظهارها، قاصدًا نصرة الحق، وأن يتخذ كافة الوسائل اللازمة للكشف عنها في سبيل حماية القانون وتحقيق العدالة.
* أن يلتزم أثناء مباشرة التحقيق الجنائي بالمنطق القانوني السليم وبالأدلة الدامغة والقرائن القانونية والقضائية المطروحة على بساط بحث القضية المعروضة عليه، وألا يعتمد على معلوماته الشخصية أو ما يرد إليه منها في غير جلسات التحقيق الرسمية.
* أن يتصف بالذكاء والملاحظة وقوة الشخصية التي تمكنه من إدارة جلسة التحقيق ومهام عمله، وألا يسمح للخصوم أو لأي جهة كانت بالتأثير في سير عمله ومجري التحقيق الذي يباشره بقصد التضليل المتعمد للعدالة.
* أن يحرص على توفير كافة حقوق المتهم التي كفلها الدستور والقانون. وعليه توفير الضمانات المنصوص عليها في الإعلانات والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية متى ما كانت دولة الكويت قد صادقت عليها.
* عدم التمييز بين الخصوم أو الشهود مهما تفاوتت مراكزهم الثقافية أو الاجتماعية وأن يتجنب إبداء رأي قانوني أو نصيحة لأطراف الدعوى.
* اتخاذ اللازم نحو معاونة المحامين في أداء مهاهم وواجبهم بالدفاع عن موكليهم في الحدود التي رسمها القانون.
* أن يبادر باتخاذ الإجراء الذي رسمه القانون بحق كل من يرتكب أية جريمة أثناء جلسة التحقيق أو يقدم على الإساءة للقضاء أو النيابة العامة.
* أن يراعي شفافية ومصداقية محضر التحقيق، وذلك بالإحجام عن طمس أو حذف أي قرار صادر منه، فإذا رأى العدول عنه صرح بذلك وأثبته بمحضر التحقيق.
* أن يحرص على إنهاء التحقيقات في آجال ناجزة كلما أمكن ذلك دون الإخلال بتحقيق الأدلة وصولاً للحقيقة وأن يراعي الدقة لدى تحرير الاحصائية الشهرية بالقضايا المنجزة والمتداولة وإرسالها في الوقت المناسب للرئاسة بالطرق الرسمية
> (5) المرجع السابق
>
48
صفحة 51
تعليمات النيابة العامة
* أن يبادر الى تدوين بيانات القضايا المتصرف فيها في السجل المعد لذلك قبل تسليمها لأمين سر التحقيق الذي يقوم بتسليمها الى جدول النيابة مع العناية بتنظيم وترتيب هذا السجل حرصًا على صيانة وحفظ ملفات القضايا وللرجوع إليه كلما اقتضت الحاجة الى ذلك.
7- البند: على عضو النيابة أن يبذل الجهد اللازم نحو: (6)
* توسيع أفقه القانوني بالاطلاع على مستجدات التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، وكذا المبادئ التي ترسيها محكمة التمييز في الأمور الأخلاقية، علاوة على الدراسات والبحوث الأكاديمية ذات الصلة بمهمته وواجباته القضائية.
* المثابرة وتفعيل مشاركته في حضور الندوات والدورات التدريبية المرشح لها بوجه رسمي، وترجمة جهده بتقارير مكتوبة يرسلها لمكتب المستشار النائب العام على النحو المبين بتعليمات النيابة العامة.
* مواكبة العصر التقني ومتطلبات الحداثة، وعلى وجه الخصوص تعلمه استخدامات جهاز الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة بما يخدم مهمته القضائية.
* إجادة علوم اللغة العربية بوصفها مخزن ذخيرة مفرداته التي يصيغها في مذكراته والتي يجهر بها في مرافعاته.
* تعلم اللغات الأجنبية وإجادتها لتعينه في تطوير مهاراته الشخصية وتوسيع مداركه العلمية والأكاديمية.
> (6) المرجع السابق
>
49
الجزء 5
صفحة 53
الباب الثالث
التعليمات الخاصة بورود الشكوى والبلاغ ومحضر التحقيق
صفحة 55
أولاً - تلقي الشكاوى والبلاغات:
تعليمات النيابة العامة
1- البند: يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، وعلى ذلك يجب على أعضاء النيابة العناية فيما يباشرون من تحقيقات في الوقائع الجنائية باستظهار مكان وقوع الجريمة موضوع التحقيق ومن ثم مخاطبة مخفر الشرطة الذي وقعت هذه الجريمة في دائرة اختصاصه المحلي - لإعطاء الأوراق رقم جناية في سجلات قيوده الجنائية بحيث تجري أرقام القيود الجنائية لدى المخافر مع القاعدة الأصلية في الاختصاص المشار إليها طالما أن التحقيق قد توصل إلى تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة على نحو واضح لا يرد عليه شك أو خلاف.
2- البند: إذا ثار شك أو خلاف حول مكان وقوع الجريمة أو ثبت من التحقيق ارتكابها في أكثر من مكان واحد أو تبين أن السلوك الاجرامي قد وقع في مكان معين وتمت النتيجة في مكان آخر على نحو يتعذر معه على وجه الدقة تعيين المخفر الذي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه المكاني وهي أمور متروكة لفطنة وكيل النيابة المحقق وحسن تقديره. فإنه لا مانع في مثل هذه الحالات من إعطاء الأوراق رقم جناية بدائرة المباحث الجنائية.
3- البند عند إحالة البلاغ عن أية جريمة من النائب العام أو ممن يقوم مقامه من المحامين العامين الأوائل او المحامين العامين إلى أي نيابة جزئية أو إلى أي عضو من أعضاء تلك النيابة، فإن النيابة الجزئية التي أحيل إليها البلاغ أو إلى أحد أعضائها، تكون هي المختصة مكانياً بتحقيق القضية وإعدادها للتصرف. بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة في دائرة اختصاصها أو في أي مكان آخر بإقليم دولة الكويت.
4- البند: عند ورود البلاغ إلى النيابة الجزئية من أحد مخافر الشرطة أو من المجني عليه، أو من أي جهة أخرى، فإن النيابة الجزئية التي تتلقى البلاغ عن الجريمة، تكون هي المختصة مكانيا بمباشرة التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة في دائرة اختصاصها أو في أي مكان آخر بإقليم دولة الكويت.
5- البند : في حال ورود بعض الشكاوي أو البلاغات إلى عضو النيابة العامة من مكتب النائب العام أو من النيابة الكلية لمباشرة التحقيق فيها، فإنه يتعين على عضو النيابة العامة عدم إرسال صور هذه الشكاوى أو البلاغات ومرفقاتها إلى الجهات الأخرى ( كالمخافر أو الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو إدارة الأحداث لقيدها برقم في سجلاتهم). والاكتفاء بإرسال كتاب عنها إلى تلك الجهات متضمناً بيانات اسم الشاكي والمشكو في حقه، مع بيان موجز عن الواقعة موضوع الشكوى وتاريخ حدوثها وتاريخ الإبلاغ عنها. وذلك لتسجيل هذه البيانات لدى تلك الجهات وقيدها وموافاة النيابة العامة بالأرقام التي تعطى لها.
> (1) تعميمي المستشار النائب العام رقمي 1967/3 و 1989/1
> (2) المرجع السابق
> (3) تعميم المستشار النائب العام رقم 2014/4
> (4) المرجع السابق
> (5) تعميم المستشار النائب العام رقم 2006/3
>
53
صفحة 56
تعليمات النيابة العامة
6- البند: عند تقديم أي شكوى أو بلاغ للنيابة العامة، فإنه يراعى التأكد من أنها تتضمن بيان ( الرقم المدني ) أو (الرقم الموحد للمتهم أو للمشكو في حقه، وعلى من يختص بتلقي البلاغ أو الشكوى تكليف المبلغ أو الشاكي بإثبات هذا البيان من واقع بطاقته المدنية أو جواز سفره أو أي مستند رسمي آخر مع إرفاق صورة منها بالبلاغ أو الشكوى إن وجدت.
7- البند في حالة ورود أي بلاغ إلى النيابة العامة عن وقائع جنائية تتطلب التحقيق وثبت أن هذه البلاغات لا تشتمل على بيان واضح لأسماء المتهمين أو جنسياتهم أو محال عملهم أو إقامتهم يتعين على عضو النيابة قبل مخاطبة أجهزة الشرطة تكليف مقدم البلاغ باستكمال البيانات اللازمة للتعريف بأشخاص المتهمين وجنسياتهم ومحل عملهم وإقامتهم وإبلاغها تفصيلا إلى أجهزة الشرطة لضمان سرعة ضبطهم أو استدعائهم.
8- البند: إذا قدم البلاغ غير مستوف للبيانات المشار إليها ورؤى أن ظروف الواقعة موضوع البلاغ تستوجب سرعة التحقيق تعين على عضو النيابة المبادرة بسؤال مقدم البلاغ تفصيلا عن موضوع بلاغه مع استيضاحه خلال التحقيق كافة البيانات التي تعين على تحديد أشخاص المتهمين وإبلاغها إلى أجهزة الشرطة المكلفة لضبطهم تسهيلاً لمهمتها، فإذا تعذر على مقدم البلاغ تقديم هذه البيانات عند سؤاله وجب تكليفه بمراجعة أجهزة الشرطة للإرشاد عمن نسب إليهم الاتهام.
9- البند في حالة قيد أوراق حصر التحقيق برقم جناية أو جنحة يتعين تزويد المخافر وأجهزة الشرطة المعنية ببيان واضح عن موضوع القضية وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم لاستكمال بيانات سجلات قيد الحوادث لدى الأجهزة المشار إليها.
10- البند الشكاوى والبلاغات التي تتعلق بالادعاءات بوقوع جرائم الزنا، وما تتطلبه من وجوب الحرص على إحاطتها بالسرية خاصة قبل استكمال التحقيق فيها، فضلاً عن احتمال تسوية هذه القضايا بين أطراف النزاع فيها بالتنازل والصلح الذي من شأنه عدم جواز رفع الدعوى الجزائية، فإنه يجب مراعاة مخاطبة الإدارة العامة للمباحث الجنائية مباشرة عند إحالة الشكاوى إليها للتحرى عنها وليس عن طريق آخر كالمخافر التي يتبعها أطراف النزاع على أن يكون إرسال تلك البلاغات وتلقي الردود عنها من تلك الإدارة بمكاتبات سرية، حرصًا على سمعة الأشخاص والأسر والعائلات التي قد يرد ذكرها في هذه الادعاءات.
> (6) تعميم المستشار النائب العام رقم 2012/6
> (7) تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/5
> (8) المرجع السابق
> (9) المرجع السابق
> (10) تعميم المستشار النائب العام رقم 2008/1
>
54
صفحة 57
تعليمات النيابة العامة
نظام الخفارة:
11- البند: يباشر أعضاء النيابة بأنفسهم سلطة التحقيق والادعاء في جميع مواد الجنايات المنصوص عليها في قانون الجزاء أو القوانين الجزائية الأخرى والجنح التي نص القانون على إختصاصها. وعليهم أن يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها التي تقتضي الانتقال للتحقيق، ولهم عند الاقتضاء ندب رجال الشرطة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق، ويعتبر إجراء التحقيق الابتدائي في الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها كما أن لهم تحقيق الجنح الهامة أو المرتبطة بالجنايات.
12- البند: يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلى تحقيق ما يرد إليهم من بلاغات والانتقال لتحقيق ما يبلغ إليهم في غير أوقات العمل الرسمية، وعدم إرجاء ذلك إلى اليوم التالي او اصدار أية قرارات شفوية أو كتابية لرجال الشرطة بحجز المتهمين على ذمتها قبل استجوابهم واتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم.
كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادتين 48, 63 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، من أن الأمر بالقبض - ومثله أمر الحجز - يجب أن يكون مكتوباً، ولا يجوز إصدار هذا الأمر عن طريق الهاتف، لأن تنفيذ الامر الشفوي غير جائز إلا في حضور المحقق وتحت إشرافه.
12- البند أنه ولإن كان من الجائز وفقا للمادتين 61, 65 إجراءات اخلاء سبيل المتهم بعد القبض عليه، أو النص في أمر القبض سلفا على اخلاء سبيله إذا وقع تعهدًا مصحوبًا بضمان، إلا إن هذا الإجراء يجب أن يتم كتابة وألا يتخذ إلا في أضيق نطاق ولأسباب موضوعية يقدرها عضو النيابة تبعا لأهمية الجريمة وما يحيط بها من ظروف وما يترتب على الحجز من آثار يتعذر تداركها.
> (11) تعميم المستشار النائب العام رقم 1974/1
> (12) تعميم المستشار النائب العام رقم 1993/4
> (13) المرجع السابق
> (14) المرجع السابق.
>
55
صفحة 58
تعليمات النيابة العامة
13- البند: طلبات أوامر التفتيش التي قد تدعو الحاجة إلى تقديمها للنيابة العامة في غير مواقيت العمل الرسمية. يتولى النظر فيها عضو النيابة المسؤول عن الخفارة ، ولا موجب لأن ينظرها غيره من أعضاء النيابة إلا في حالات الضرورة وهذا الأمر متروك لفطنة أعضاء النيابة وحسن تقديرهم ، وإذا أصدر عضو النيابة أمراً بالتفتيش خارج أوقات عمله الرسمية وجب عليه أن يخطر به مدير النيابة في اليوم التالي لصدوره ليقيده في الدفتر المعد لذلك.
ثانياً: أساسيات فتح المحضر:
14- البند يعد محضر التحقيق الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدعوى الجزائية.
15- البند: يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أعمال التحقيق التي قرر إجراءها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها ويتابعها بنفسه.
16- البند يعنون محضر التحقيق دائماً باسم النيابة التي تقوم به ويُصدر بتاريخ اليوم وساعته ومكان التحقيق واسم عضو النيابة المحقق ودرجته، وما إذا كان منتدبا للعمل بتلك النيابة واسم كاتب التحقيق، ثم يذكر فيه نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت بدئه التحقيق مع إيراد ملخص ضبط الواقعة إن وجد.
17- البند: إذا انتدب عضو النيابة من قبل النائب العام أو من يقوم مقامه في حاله غيابه لتحقيق حادثة تقع خارج دائرة اختصاصه المحلي فعليه أن يحرص على إثبات هذا الندب صراحة وبوضوح في صدر محضر التحقيق.
وإذا وجد شك أو قام نزاع بشأن اختصاص عضو النيابة بتحقيق الحادث فعليه الانتقال فورًا لتحقيق الحادث بعد ورود الإخطار اليه وعليه أن يحرر مذكرة في هذا الشأن.
18- البند : يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، وعلى ذلك يجب على أعضاء النيابة العناية فيما يباشرون من تحقيقات في الوقائع الجنائية باستظهار مكان وقوع الجريمة موضوع التحقيق ومن ثم مخاطبة مخفر الشرطة الذي وقعت هذه الجريمة في دائرة اختصاصه المحلي - لإعطاء الأوراق رقم جناية في سجلات قيوده الجنائية.
> (15) تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/2
> (16) تعميم المستشار النائب العام رقم 1974/2
> (17) تعميم المستشار النائب العام رقم 1974/1
> (18) تعميم المستشار النائب العام رقم 1974/2
> (19) تعميم المستشار النائب العام رقم 1/ 1974
> (20) المرجع السابق
>
56
صفحة 59
تعليمات النيابة العامة
بحيث تجري أرقام القيود الجنائية لدى المخافر مع القاعدة الأصلية في الاختصاص المشار اليها طالما أن التحقيق قد توصل الى تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة على نحو واضح لا يرد عليه شك او خلاف، أما إذا ثار شك أو خلاف حول مكان وقوع الجريمة أو ثبت من التحقيق ارتكابها في أكثر من مكان واحد أو تبين أن السلوك الاجرامي قد وقع في مكان معين وتمت النتيجة في مكان آخر على نحو يتعذر معه على وجه الدقة تعيين المخفر الذي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه المكاني وهي أمور متروكة لفطنة وكيل النيابة المحقق وحسن تقديره، فإنه لا مانع في مثل هذه الحالات من إعطاء الأوراق رقم جناية بدائرة المباحث الجنائية على النحو الماربيانه سلفا.
19- البند: يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح.
20- البند: وجوب توقيع عضو النيابة العامة بإمضائه في نهاية كل صفحة وفي نهاية استجواب أي متهم أو سماع أقوال أي شاهد أو إثبات أي ملاحظة أو إصدار أية قرار ( في الجانب الأيسر من كل صفحة مع التأكد من توقيع سكرتير التحقيق بإمضائه أيضاً إلى جانب توقيع عضو النيابة في الجانب الأيمن من كل صفحة والتأكد أيضاً من توقيع المتهم أو الشاهد أو إثبات عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه في نهاية أقواله مع تلاوتها عليه وفقاً لما نصت عليه المادة 98 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وذلك ضمانا لصحة إجراءات الاستجواب وسماع الأقوال في محاضر تحقيقات النيابة وتأكيدا للثقة فيها ومراعاة للاطمئنان إليها.
21- البند: يتعين على عضو النيابة متى بدأ التحقيق أن يعمل على الانتهاء منه في جلسة واحده كلما أمكن ذلك. فاذا اضطر لتأجيله تعين أن يكون التأجيل لميعاد مناسب يحدد مسبقا في قرار التأجيل، ولا يترك تحديده لكاتب التحقيق، وينبغي على عضو النيابة اثبات ميعاد التحقيق في أجندته وأن يراقب تنفيذ قراراته فيه أولا بأول ضمانا لحسن سيره وحرصًا على الفراغ منه على الوجه الأكمل وإعداد القضية للتصرف في أقرب وقت مستطاع.
21- البند: يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة أمين سر تحقيق من موظفي القلم الجزائي بالنيابة المختصة الذي يجب أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر.
> (21) تعميمى المستشار النائب العام رقم 1967/3 ، رقم 1989/1
> (22) تعميم المستشار النائب العام 1974/2
> (23) تعميم المستشار النائب العام رقم 1993/3
> (24) تعميم المستشار النائب العام رقم 1 / 1974
> (25) المرجع السابق
>
57
صفحة 60
تعليمات النيابة العامة
22- البند: يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول للمحقق. فإذا ما كلف غير كاتب التحقيق فهو أمر جائز قانوناً ما دام ما اتخذه عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق.
23- البند: يراعى تحرير محضر التحقيق بخط واضح مقروء وبغير كشط أو شطب أو تحشير توقيا للطعن عليه، ويراعى ترقيم كل صفحة وأن يضع كل من عضو النيابة والكاتب إمضاءه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
24 - البند يراقب أعضاء النيابة العامة كتبة التحقيق فيما يدونوه مما يملى عليهم.
25 - البند: يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يتم طلب المحبوسين بطلبات كتابية يراعي إرسالها إلى إدارة السجون قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وذلك ما لم تقتض الضرورة القصوى غير ذلك.
26- البند : يراعي ضرورة الاطلاع على شهادة الجنسية الكويتية أو صورتها أو البطاقة المدنية بالنسبة لمن يدعي أنه كويتي الجنسية أو جواز السفر أو البطاقة المدنية بالنسبة لمن ينتمي إلى جنسية أخرى واثبات الاطلاع على بيانات تلك الأوراق سواء بالنسبة إلى المتهمين أو المجني عليهم أو الشهود عند سؤالهم في محاضر التحقيق وإرفاق صورة منها بملف القضية وإذا تعذر على المتهم تقديم ما يثبت جنسيته عند سؤاله وجب إثبات ذلك صراحة بمحضر التحقيق ضمن بياناته الشخصية مع تكليفه عند الانتهاء من سؤاله بتقديم الدليل الرسمي على جنسيته وتمكينه من ذلك.
27- البند: يتعين على أعضاء النيابة العامة إثبات كافة البيانات الشخصية لجميع المتهمين الذي يجري استجوابهم في محاضر التحقيق، على أن يشمل ذلك البيانات التالية: الاسم السن، الجنسية الحالة الاجتماعية (أعزب / متزوج مثلاً)، والمهنة أو الوظيفة، والحالة التعليمية ) حاصل على مؤهل علمي أو طالب جامعي لكلية أو بمدرسة أو أمي)، ومحل العمل والإقامة، وبوجه عام أية بيانات أخرى من هذا القبيل كالرقم المدني أو الرقم الموحد).
> (26) المرجع السابق
> (27) تعميم المستشار النائب العام 1974/2
> (28) تعميم المستشار النائب العام رقم 1974/1
> (29) تعميم المستشار النائب العام رقم 1984/5
> (30) تعاميم المستشار النائب العام أرقام 1974/2 ،1984/1 ،1986/3 ،1986/5 ،1988/1 ،1989/2 ،1992/1 ،1992/3 ،1996/4 ،1997/1.
>
58
صفحة 61
تعليمات النيابة العامة
وعلى جميع موظفي الأقلام الجزائية مراعاة استكمال إثبات هذه البيانات بملفات القضايا، وجداول النيابة العامة والنماذج والكشوف التي ترفع دورياً إلى رئاسة النيابة ووزارة العدل بهذا الخصوص.
28- البند: إذا كان المتهم أجنبي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يحمل بطاقة مدنية أو جواز سفر أو أي مستند رسمي آخر يتضمن (الرقم المدني) أو ( الرقم الموحد)، فإنه يتعيّن مخاطبة الإدارة العامة للهجرة لإنشاء رقم موحد له بقاعدة البيانات بنظام الحاسب الآلي بوزارة الداخلية.
28- البند: إذا كان المتهم لا يحمل أي بطاقة مدنية أو جواز سفر صحيح أو أي مستند رسمي آخر يدل على اسمه أو جنسيته كما هو الحال بالنسبة لمن يدخل البلاد بجواز سفر مزور، أو بصورة غير مشروعة)، فإنه يتعيّن مخاطبة الإدارة العامة لمباحث الهجرة للتحري عن هوية المتهم لمعرفة بياناته الشخصية، والعمل على إنشاء رقم موحد له بقاعدة البيانات بنظام الحاسب الآلى على النحو المشار إليه في البند السابق.
29 - البند: إذا كان المتهم غير محدد الجنسية ولا يحمل أي بطاقة مدنية أو جواز سفر أو أي مستند رسمي آخر يدل على هويته وليس له رقم موحد، فإنه يتعين مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لإنشاء رقم موحد له وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة.
30 - البند: يتعين على أعضاء النيابة العامة الالتزام بالمسمى الرسمى للمقيمين بصورة غير قانونية بإثبات صفة ( مقيم بصورة غير قانونية) قرين اسم المتهم أو الشاهد في محاضر التحقيق وفي كافة المراسلات المتبادلة مع مختلف الجهات ذات الصلة بهذا الخصوص، دون استخدام أي مسميات أخرى مثل ( غير محدد الجنسية أو غير كويتي الجنسية).
31- البند: يجب إثبات أسماء الشهود والمجني عليهم والمتهمين من واقع ما يتقدمون به لإثبات شخصيتهم باللغة العربية وأيضا بلغتهم الأجنبية حسبما يرد في جوازات سفرهم او أي مستند رسمي آخر.
> (31) تعميمي المستشار النائب العام رقمي 1996/4 و 1997/1
> (32) تعميم المستشار النائب العام رقم 2012/6
> (33) المرجع السابق
> (34) المرجع السابق
> (35) تعميم المستشار النائب العام رقم 2014/1
> (36) تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/3
>
59
صفحة 62
تعليمات النيابة العامة
32- البند: يتعين على أعضاء النيابة الجزئية ومديري النيابات وأعضاء النيابة الكلية مراجعة هذه البيانات والتأكد من مطابقتها لما هو ثابت بصور المستندات الرسمية المرفقة بملف القضايا حين عرضها عليهم للعمل على تدارك أي خطا أو قصور يشوب هذه البيانات.
33- البند: عند سؤال رجال الشرطة فأنه يجب على أعضاء النيابة العامة الاكتفاء بعنوان عمله دون تفصيل في عنوان سكنه استرشادا بعبارة " وعنوان سكني معلوم لدى جهة عملي" وذلك لكفاية التعريف بمحل عمله ليكون سبيلا لطلبه إذا دعت مقتضيات التحقيق إلى ذلك أو إعلانه بالحضور أمام المحكمة.
34 - البند: وجوب الاطلاع فور التحقيق مع الحدث ( بالنيابة الجزئية أو بنيابة الأحداث ) على أصل أو صورة شهادة ميلاده الرسمية للحدث، أو أي مستند رسمي آخر يقوم مقام شهادة الميلاد في إثبات السن كجواز سفره أو شهادة جنسيته أو بطاقته المدنية). مع ضرورة تكليف الحدث أو ولي أمره بتقديمها، وإتاحة الفرصة له وتمكينه من إحضارها من أي مكان يحتفظ بها فيه.
35- البند: إذا ما تعذر على الحدث أو ولي أمره تقديم أي مستند رسمي لإثبات تاريخ ميلاده. فإنه يجب إحالة الحدث إلى الطبيب الشرعى بإدارة الأدلة الجنائية بوصفها الجهة الطبية المختصة لتقدير سن الحدث.
36- البند: وجوب إثبات تاريخ ميلاد الحدث على وجه الدقة في محضر تحقيق النيابة (شاملا يوم وشهر وسنة ميلاده)، مع إرفاق صورة من الشهادة الرسمية الدالة على تاريخ ميلاده، أو من تقرير الطبيب الشرعي عن تقدير سنه.
37- البند: وجوب إثبات تاريخ ميلاد الحدث على وجه الدقة (شاملا يوم وشهر وسنة ميلاده في جميع أوامر الحبس الاحتياطي أو الحبس التنفيذي أو أوامر الإيداع بدار الرعاية المبلغة إلى إدارة رعاية الأحداث، مع إرفاق الشهادة الرسمية الدالة على تاريخ ميلاده، أو من تقرير الطبيب الشرعي عن تقدير سنه بجميع الأوامر التي تحال إلى إدارة رعاية الأحداث لتنفيذها حرصًا على مزيد من الدقة والوضوح في تحديد سن الحدث عند البدء في مباشرة إجراءات إيداعه أو إنهائها.
> (37) المرجع السابق
> (38) تعميم المستشار النائب العام رقم 1991/7
> (39) تعميم المستشار النائب العام رقم 2013/2
> (40) المرجع السابق
> (41) المرجع السابق
> (42) المرجع السابق
>
60
صفحة 63
تعليمات النيابة العامة
38- البند: لوحظ أن بعض أعضاء النيابة العامة يؤشرون بالنظر والإرفاق على جوازات السفر وأصول الوثائق الرسمية الصحيحة التي تقدم اليهم أثناء التحقيق لإثبات الشخصية أو مشروعية الإقامة أو تاريخ الميلاد أو الحالة الاجتماعية أو الجنسية أو الصفة الوظيفية إلى غير ذلك دون أن يكون التأشير على هذه الوثائق أو ضبطها لازما للتحقيق أو للفصل في القضية مما يسبب إرهاقا لأصحابها فيما يبذلونه بعد ذلك من وقت وجهد لاستردادها فضلا عما يتعرضون له من حرج بالغ في تعاملهم العادي بها لدى الجهات الحكومية أو غيرها عند تقديمها لهذه الجهات محملة بالتأشيرات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة. لذا فإن على أعضاء النيابة العامة الاكتفاء بالاطلاع على أصول الوثائق الرسمية التي تقدم اليهم للأغراض المشار إليها وارفاق صورة ضوئية منها بملف التحقيق وردها إلى أصحابها بالحالة التي قدمت بها بعد إنتهاء اللازم منها دون وضع أية تأشيرات عليها مع الحرص دائما على اثبات كافة هذه الإجراءات بمحضر التحقيق وخاصة ما تعلق منها برد أصل الوثيقة إلى صاحبها وذلك مراعاة للاعتبارات سالفة البيان.
> (43) تعميم المستشار النائب العام رقم 1986/1
>
61
الجزء 6
صفحة 65
الباب الرابع
التعليمات الخاصة بالتحقيق
صفحة 67
تعليمات النيابة العامة
أولاً: الإنتقال والمعاينة
الإنتقال:
1- البند: تأكيدًا لما ورد بالبند الثابت في نظام الخفارة يجب على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا الى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجنايات وأن يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة ودون تأخير، وإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت الذي كان يجب أن يصلهم فيه فعليهم البحث عن السبب اظهارًا لما عسى أن يكون مستورًا وراء ذلك من الحقائق.
2- البند: يجب على أعضاء النيابة العامة الالتزام بالمبادرة الى تحقيق ما يرد إليهم من بلاغات والانتقال لتحقيق ما يبلغ إليهم في غير أوقات العمل الرسمية، وعدم إجراء ذلك الى اليوم التالي أو اصدار أية قرارات شفوية أو كتابية لرجال الشرطة بحجز المتهمين على ذمتها قبل استجوابهم واتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم.
3- البند: إذا طرأ عذر قهري على كاتب التحقيق فإنه يجوز لعضو النيابة وعند الضرورة القصوى أن يندب أحد المحققين أو رجال الشرطة المرافقين له أو من غيرهم ممن يحسنون الكتابة للقيام بأعمال كتاب التحقيق بعد تحليفه اليمين القانونية مع الحرص على إثبات هذه الضرورة في محضر التحقيق.
4- البند: لا يجوز لعضو النيابة أن يؤخر التحقيق في جناية أخطر بها - متى كان المتهم مقبوضا عليه فيها - بل يتعين عليه أن ينتقل فورًا لتحقيق الحادث والتصرف في أمر المتهم.
5- البند: إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية أبلغ بها فيجب عليه إخطار مدير النيابة لاتخاذ الإجراء اللازم في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز له - دون الرجوع الى النائب العام - إحالة الجناية برمتها الى المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها.
65
صفحة 68
تعليمات النيابة العامة
6- البند على أعضاء النيابة أن يبلغوا مدير النيابة هاتفيا بما يخطرون به من الحوادث التي تكون لها أهمية خاصة بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم فيها ، وعلى مدير النيابة أن يبلغ بها النائب العام أو المحامي العام الأول أو أو المحامي العام فوراً حسبما يراه من أهمية الحادث أو خطورته وفي جميع الأحوال يتعين إخطار النائب العام و المحامي العام الأول أو المحامي العام ومدير النيابة بكافة الحوادث الجنائية التي ينتقل أعضاء النيابة لتحقيقها، ويجب أن يتضمن الإخطار بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه وأسماء المتهمين والمجني عليهم فيه وبكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع الحادث ونوع الجريمة والدافع إليها إن كان التحقيق قد كشف عنه وما تم في أمر المتهم من حبس أو افراج والإجراءات التي أتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه وساعة انتقاله وعودته وإذا وجدت أمور هامة فيما بعد إرسال الاخطار المشار اليه يشفع على الفور بتقرير تكميلي.
إجراءات الانتقال الى المستشفيات أو المراكز الصحية:
7- البند: يجب على أعضاء النيابة العامة ألا ينتقلوا الى المستشفيات أو المراكز الصحية لسؤال المصابين الموجودين فيها - الا بعد ورود إخطار كتابي أو هاتفي من هذه الجهات بإمكان سؤالهم ، ويجوز لهم عند الضرورة - إذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم أن يخطروا المستشفى أو المركز الصحي في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسر ذلك ، وأن يتصلوا بمجرد وصولهم الى المستشفى بمديره أو نائبه أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومدى مقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه اليهم ، وأن يثبتوا كل ذلك في محضر التحقيق.
8- البند في غير حالة الضرورة سالفة البيان، يجب على عضو النيابة العامة أن يخطر هاتفيا مدير المستشفى أو نائبه في أوقات العمل الرسمية، أو المناوب الإداري خارج هذه الأوقات - بالمهمة التي سينتقل من أجلها والموعد المحدد لحضوره الى المستشفى أو المركز الصحي وأن يتقيد بهذا الموعد قدر الإمكان.
66
صفحة 69
تعليمات النيابة العامة
9 - البند: على عضو النيابة عند وصوله إلى المستشفى أو المركز الصحي أن يفصح عن شخصيته للمسؤول القائم بالعمل بمكتب الاستقبال لكي يتولى مندوب من هذا المكتب أو من العلاقات العامة مرافقته الى مكتب المدير أو نائبه.
10- البند يقوم مدير المستشفى أو نائبه بالاتصال بالمسئولين في القسم أو الجناح الذي يعالج فيه المصاب المطلوب سؤاله لترتيب استقبال عضو النيابة العامة في القسم أو الجناح واتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمته.
11- البند: يتعين على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال أن يستعلم من الطبيب المناوب في القسم أو الجناح أو من يقوم مقامه من الأطباء عن حالة المصاب ومقدرته على الإجابة بتعقل على ما يوجه إليه من أسئلة وأن يثبت ذلك في محضر التحقيق .
12- البند يراعى القصر في طلب الملفات العلاجية من المستشفيات والمراكز الصحية فلا يطلب منها إلا الأوراق والبيانات التي يتعلق بها التحقيق وفي هذه الأحوال يتعين على عضو النيابة أن يبين بوضوح في مكاتباته الى الجهات سالفة الذكر ماهية الأوراق المطلوبة على وجه التحديد وأن يعيدها الى مصدرها بعد إنتهاء اللازم منها وذلك ما لم يرعضو النيابة بعد الإطلاع عليها أنها لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية وعندئذ عليه أن يصدر قراراً بضبطها عملا بالمادة 92 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
13- البند: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ضم ملف علاجي بأكمله فلا يتم طلبه إلا عن طريق نيابة التنفيذ الجنائي وبعد استطلاع رأي رئاسة النيابة وبيان المبررات الداعية لاتخاذ هذا الإجراء.
14- البند: إذا رأى عضو النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على أحد المتوفين أو المصابين أو المرضى الموجودين بالمستشفيات أو المراكز الصحية فعليه أن يرسل له مذكرة يبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب منه إبداء الرأي فيها، وأن يوكل الى الطبيب المنتدب طلب الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى وكل ما يراه لازما لأداء مهمته.
67
صفحة 70
تعليمات النيابة العامة
المعاينة:
15- البند من الأفضل دائما أن يبدأ عضو النيابة تحقيقه بإجراء المعاينة وأن يجعل لهذا الاجراء الصدارة والأولوية على ما عداه من إجراءات التحقيق الأخرى، وذلك ما لم تكن ثمة ضرورة لإرجاء المعاينة بعض الوقت، ومن هذا القبيل سرعة الإنتقال الى مكان المصاب وسؤاله ولو اجمالا عن معلوماته في سبب إصابته ومن أحدثها به خصوصا إذا كانت حالته خطيره وتنذر بقرب وفاته.
المعاينة المادية والرسم التخطيطي
16- البند: يجب على عضو النيابة العامة أن يعاين مكان الحادث بحضور المتهم والشهود كلما كان ذلك في حيز الإمكان، وعليه أن يصف هذا المكان وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق ايضاحه من اتجاهات ومسافات وأن يبحث عما عساه يكون به من الآثار المادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما كان له فائدة في استجلاء كيفية وقوعه على أن يسترشد في ذلك كله بمن يرى فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث.
فحص الأشياء:
17- البند على عضو النيابة أن يعني حين قيامه بمعاينة محل الحادث بإثبات ما عسى أن يكون الجاني قد تركه من آثار تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها. وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقة وعناية تامتين الأشياء التي يحتمل أن يعلق بها أثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن وأن يحرص على التحفظ على هذه الأشياء وعلى كل شيء يشتبه أن تكون عليه مثل تلك الآثار، إذا لم تكون جهة الشرطة قد سبق لها أن تحفظت عليها - مع اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد أي يد لها قبل اتخاذ إجراءات رفع الآثار ويراعى دائما أن تكون رفع بصمات الأصابع وآثار الأقدام بمعرفة مندوب تحقيق الشخصية على أن يتم هذا الإجراء في حضور عضو النيابة كلما أمكن ذلك وعلى من يتولى رفع الآثر أن يضع عليه أسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة.
68
صفحة 71
تعليمات النيابة العامة
ويراعى رفع كل اثار الأقدام إذ قد تدل هذه الآثار على اتجاه الجاني سواء عند حضوره الى مكان الحادث أو عند انصرافه منه. كما أنها قد تكشف عن عدد الجناه وهنا تبدو أهمية البحث عنها واثباتها مع الاستعانة في هذا الشأن بالكلب البوليسي وبقصاص الأثر متى أقتضى التحقيق ذلك.
18- البند توجب الدقة أن لا يمسك عضو النيابة شيئا في مكان الجريمة أو يسمح لغيره أن يمسك به قبل أن يصف هذا الشيء ويحدد مكان وجوده والوضع الذي كان عليه وما يوجد حوله من آثار، واذا أضظر عضو النيابة للامساك بشئ في مكان الحادث فعليه أن يستعين في ذلك بمنديل أو قطعة من قماش أو ما شابه ذلك حتى لا يترك بصماته عليه أو يتسبب دون قصد في طمس ما عساه أن يكون عالقا به من بصمات صالحة للمضاهاة مما قد يضر بمصلحة التحقيق.
19- البند: ينبغي دائما أثناء المعاينة بيان حالة الإضاءة وظروف الرؤية وقت وقوع الحادث إستظهارا لمدى قدرة الشهود على رؤية الجناة والتحقق من شخصياتهم مع ايضاح ما إذا كان يوجد بمكان الحادث حوائل طبيعية من شأنها أن تحجب الرؤية عن الشهود في مواقعهم، مع مواجهة الشهود دائمًا بما قد تسفر عنه المعاينة في هذا الصدد والاستعانة بالتجارب الضوئية كلما تيسر ذلك قطعًا للشك باليقين.
20- البند: يجب الإهتمام - أثناء إجراء معاينات الأماكن في الحوادث الجنائية - بإثبات وجود أو عدم وجود الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية التي قد تحتوي تسجيلاتها على ما يفيد في الكشف عن كيفية وقوع الحادث أو التعرف على أشخاص مرتكبيه.
21- البند: وجوب التحفظ على التسجيلات المشار إليها وإثبات محتواها، مع الاستعانة في ذلك بخبراء الأدلة الجنائية لتفريغ ونسخ وإثبات محتوى هذه التسجيلات وإرفاق نسخة منها بالتحقيقات.
22- البند: وجوب المحافظة على سرية التسجيلات المشار إليها، والامتناع عن إبداء الموافقة على تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي شيء منها (وفقا للمادة 6 من القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية إلا لضرورة قصوى تتطلب ذلك.
69
صفحة 72
تعليمات النيابة العامة
جرائم القتل والجثة
23- البند: إذا كانت شخصية المجني عليه غير معروفة فيجب على عضو النيابة العناية بوصف الجثة من حيث النوع والسن والشكل العام للجسم ولون البشرة وشعر الرأس مع ذكره ما عساه أن يوجد بالجثة من علامات مميزة مثل الوشم وأوصاف خاصة قد تعين على تحديد شخصية المجني عليه. وعلى عضو النيابة أن يندب على الفور مندوب إدارة تحقيق الشخصية لأخذ بصمات الجثة ومضاهاتها على أوراق الفيش والتشبيه المحفوظة لدى الإدارة للكشف عن شخصية المجني عليه مع تكليف مصوري إدارة البحوث والأدلة الجنائية - بأخذ صور فوتوغرافية للجثة من مختلف الزوايا - وحث رجال الشرطة على بذل كل الجهد في سبيل الكشف عن شخصية المجني عليه والتعرف عليه على وجه يقيني.
24 - البند: إذا وجدت جثة في الطريق العام، فإنه يجب أن تشمل المعاينة هنا وصفا للمكان الذي وجدت فيه، وهل وجدت الجثة في وسط الطريق أو على رصيفه، وهل توجد دماء بمكان الجثة أو بالقرب منها، وهل يوجد في هذا المكان آثار ظاهرة لعجلات مركبة مع تبيان نوعها وحجمها كلما كان ذلك ممكنا، فقد تدل هذه الآثار على أشياء كثيرة فربما احدى المركبات قد اصطدمت بالمجني عليه فمات متأثرا بإصاباته، أو أن المجني عليه قد قتل في مكان ما ونقلت جثته حيث ألقي بها في هذا المكان.
25- البند في خصوص وصف الإصابات والجروح ينبغي على عضو النيابة المحقق أن يحدد عددها ومواضعها من الجسم على أن يدع وصف الجرح وتحديد نوعه من الوجهة الفنية للطبيب الشرعي فلا يتطرق لوصف الجرح مثلا بأنه فتحة دخول أو فتحة خروج العيار ناري إذ قد يعتري هذا الوصف الخطأ ويجئ متناقضا مع ما يسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي فنصبح أمام نقطة خلاف يتناولها الدفاع عن المتهم بالمناقشة والتحليل كي ينال من سلامة الدليل المطروح في الدعوى. هذا ويراعى أنه إذا كان المجني عليه على قيد الحياة - فعلى عضو النيابة أثبات إصاباته الظاهرة أما تلك المضمدة فيكتفي في شأنها باثبات وجود الضماد الطبي وموضعه ويترك تشخيص الإصابة ذاتها للطبيب الكشاف أو الطبيب الشرعي. وفي جميع الأحوال إذا كانت المصابة أو المتوفاة أنثى فأنه يتعين على عضو النيابة أن يدع وصف إصابتها للطبيب المختص إذا كانت في جزء من جسمها يعتبر من العورات - أو في موضع مما تحرص الأنثى عادة على حجبه بحكم ظروف بيئتها وتقاليد المجتمع الذي تنتمي اليه.
70
صفحة 73
تعليمات النيابة العامة
26 - البند في جرائم القتل. يجب على عضو النيابة أن يعني دائمًا ببيان ما عساه أن يوجد أسفل الجثة أو بمكان الحادث من آثار الدماء إذ كثيرًا ما يدفع بأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته بل قتل في مكان آخر ثم حملت الجثة وألقى بها حيث عثر عليها ، لذا فأنه يتعين على عضو النيابة أن يثبت في المعاينة كافة الآثار الدالة على وقوع الحادث في ذات المكان الذي وجدت به الجنة ، فإذا لم يكن ثمة آثار دالة على ذلك ، فعليه أن يثبت ذلك بالمعاينة ، وأن يبحث عما عساه أن يوجد من آثار أخرى دالة على نقل الجثة الى حيث عثر عليها.
27 - البند فيما يختص بجرائم القتل بالخنق، إذا شاهد عضو النيابة حبلاً حول عنق المجني عليه فيجب العناية بوصفه من حيث سمكه ولونه وطوله وتحريزه بعد ذلك ووضعه تحت تصرف الطبيب الشرعي ليفحصه بدوره وقد يفتش سكن المتهم فيعثر فيه على حبل مماثل تماما للحبل الذي وجد حول رقبة المجني عليه ويثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن كل قطعة تكمل الأخرى وقطعت منها.
28- البند في جريمة القتل بالسم. يجب على عضو النيابة أن يعني بمعاينة المتخلفات والبقايا والآثار التي قد يعثر عليها في مكان الحادث مثل القئ والبراز، وكذا الأواني التي كان بها الطعام أو الشراب الذي تناول منه المصاب والملابس التي كان يرتديها هذا الأخير آنذاك مع أخذ عينه من الطعام أو الشراب أو البراز وإرسالها مع الأواني المضبوطة للتحليل. وإذا ضبط المتهم وجب على عضو النيابة سرعة تقليم أظافره وقص جيوب ملابسه وتحريزها ثم ارسالها للفحص المعملي فقد يعثر في ثناياها على أثر أو فئات من المادة السامة تشكل دليلا ماديا قبل المتهم.
29 - البند في جناية القتل حرقًا يجب على عضو النيابة أن يعاين مكان الحادث جيدًا فإذا وجد بجوار الجثة إناء كزجاجة مثلا يحتوى على بترول أو أية مادة أخرى قابله للاشتعال فعليه عدم لمسه ويندب على الفور مندوب تحقيق الشخصية لفحص ما قد يوجد على هذا الإناء من بصمات فقد تكون جميع هذه البصمات التي عليه للمجني عليه دون سواه وتشير ظروف التحقيق وملابساته الى أن الحادث انتحارًا ويؤكد ذلك تقرير الصفة التشريحية من المواضع التي سكب عليها البترول أو المادة القابلة للاشتعال.
71
صفحة 74
تعليمات النيابة العامة
وعلى عضو النيابة المحقق - إن كان الاتهام يشير الى شخص معين - أن يناظره على الفور عله يحمل آثارًا بملابسه أو جسمه من المادة القابلة للاشتعال التي استخدمت - في الحادث ولعضو النيابة في ذلك أن يستخدم حاسة الشم ليثبت وجود أثر لهذه المادة بالمتهم أو المشتبه فيه أو بملابسه وأن يثبت نتيجة ذلك سلبا أو إيجابًا بمحضر التحقيق أو المعاينة. وينبغى على عضو النيابة المحقق أن يبذل كل الجهد للتوصل إلى الكشف عن حقيقة الحادث وما إذا كان قتلا أم انتحارًا دون ما تقيد ببلاغ الواقعة ذلك أن العبرة ليست بما اشتمل عليه هذا البلاغ بل بما قد يسفر عنه التحقيق من نتائج.
30- البند على أعضاء النيابة العامة عند تصريحهم بدفن جثة أحد رعايا الدول الوافدة بأن يحرصوا كل الحرص على أن يشفع تصريح الدفن بالتنبيه على الجهة المعنية بتنفيذه بضرورة إخطار السفارة الأجنبية التابع لها المتوفى قبل دفن جثته لتتخذ من جانبها ما تراه مناسبا من إجراءات فاذا أبدت السفارة رغبة في تسلم الجثة لنقلها على نفقتها الى موطنها الأصلي أو تقدم أحد من أقارب المتوفى بمثل هذا الطلب تعين الرجوع فورًا الى رئاسة النيابة لتأمر بما يتعين إتباعه في هذا الشأن.
31- البند على أعضاء النيابة العامة ضرورة الإسراع في الانتقال لمعاينة الجثث المبلغ عنها فور تلقي الإبلاغ بها والحرص على أن تشفع مذكرة انتداب السيد / الطبيب الشرعي بالتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها بعد فراغه من مهمته.
جرائم هتك العرض:
32- البند في جرائم هتك العرض ونحوها لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليهم فيها، وأنما يندب لذلك ذوي الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع وتوقيع الكشف الطبي عليها. ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم والمتهمين فى هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما قد تحمل من آثار الجريمة. وأخيرًا فمن الواجب أن يراعى دائمًا أن تجئ المعاينة معبرة تمامًا عن الواقعة فهي مرأة تتابع عليها صورة حية واقعية لكل ما يتصل بالجريمة، تلك الصورة التي ستكون تحت نظر المحكمة والدفاع وستكون محلا للمنافشة والتحقيق، وكلما اتسمت المعاينة بالدقة والوضوح وبادر عضو النيابة الى إجرائها وتخطيطها كلما وصل بتحقيقه الى أطيب النتائج في سبيل ظهور الحقيقة.
72
صفحة 75
تعليمات النيابة العامة
33- البند: إذا وقعت جريمة أخرى أثناء الانتقال وإجراء المعاينة - وإن كانت متعلقة بالجريمة محل التحقيق - يتم التعامل مع كل جريمة بشكل منفصل، إلا إذا في حالة الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة مع الجريمة الأساسية.
حضور المحامين امام النيابة العامة مع المتهمين
34- البند للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها.
ويجوز للمحامين المقيدين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل الاشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت.
35- البند للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي بما فيها الحضور أمام سلطات التحقيق محامياً آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص وذلك في حدود القانون، ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك (المادة 24 من القانون رقم 42 سنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم).
36- البند في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، إذا تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه عند استجوابه تعين دعوة محاميه للحضور معه إن كان موجودًا وذلك عملا بالمادة 98 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فإذا تبين لعضو النيابة أن محامي المتهم غير موجود وجب عليه تأجيل الاستجواب إلى وقت آخر مناسب تمكيناً للمحامي من الحضور وتأدية واجبه ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالاستجواب في غيبة المحامي إلا بعد مضي هذا الوقت.
37- البند: يتعين على عضو النيابة المحقق في الحالة المنصوص عليها في البند السالف أن يثبت في محضر الاستجواب أما حضور محامي المتهم أو دعوته اياه للحضور إن وجد ويكفي مجرد تمكين المحامي من الحضور فإذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد للاستجواب تعين على عضو النيابة العامة إثبات ذلك والمضي في التحقيق.
73
صفحة 76
تعليمات النيابة العامة
38- البند: لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذي يقترحه المحامي إذا رأى أن هذا التأجيل قد يضر بحسن سير التحقيق.
39- البند: إذا حضر محامي المتهم، فلا يجوز له أن يتكلم إلا بإذن من عضو النيابة المحقق التزاما بالمادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق وتقتصر مهمته على متابعة التحقيق وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة. فإذا أبدى المحامي دفعًا فرعيًا بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأي عضو النيابة عدم وجاهته وجب عليه إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق.
40- البند: لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق. ولعضو النيابة رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير فإذا أصر المحامي على توجيه السؤال للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه.
41- البند للنيابة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال الدائم بالمدافع عنه دون حضور أحد وفي هذه الحالة يجب عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 26 سنة 1962 بتنظيم السجون أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواءً كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي الوكيل الذي انتدبته المحكمة للدفاع.
42- البند لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، وبمجرد إنتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح المحامي المتهم عند طلبه بالإطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته.
43- البند المحامون من الفئات المؤتمنة على الأسرار ومن ثم فإن للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي أؤتمن عليها والتي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جريمة أو الأعداد لارتكابها.
74
صفحة 77
تعليمات النيابة العامة
44- البند: يجب على أعضاء النيابة العامة وموظفيها والمحامين ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم عدم إفشاء أسرار التحقيق وتقتضي المحافظة على سرية إجراءاته التحقيق عدم إفشاء أسرار المحقق وتقتضي المحافظة على سرية إجراءات التحقيق عدم السماح بحضوره إلا لمن يرى عضو النيابة المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي حضورهم وبالتالي فإنه لا يجوز السماح بحضوره لمن ليس له شأن فيه لما في ذلك من خروج على مقتضيات السرية.
اطلاع المحاميين على التحقيق:
45- البند: بالنسبة إلى القضايا المتداولة في التحقيق لدى النيابات الجزئية:
* أ- إذا كان المتهم قد عين اسم محاميه أو كان المحامي قد حضر بشخصه مع المتهم أثناء التحقيق بناءً على طلبه عملا بالمادة 98 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ثم قدم بعد ذلك طلبا للاطلاع على التحقيق وجب على عضو النيابة المحقق أن يأذن له بالاطلاع على التحقيق دونما حاجة لتكليفه بتقديم توكيل عام أو خاص ممن سبق له الحضور معه.
* ب- إذا لم يكن المتهم قد أعلن عن اسم محاميه أثناء التحقيق، ثم قدم طلبا لتمكينه من الاطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته وذلك بناء على توكيل عام أو خاص صادر له من المتهم، يتعين على عضو النيابة المحقق أن يأذن له بالاطلاع مع أرفاق صورة من التوكيل الصادر له بملف القضية.
* ت- إذا قدم المحامي طلبا للاطلاع على التحقيق ولم يكن بيده توكيل عن المتهم ولكنه أوضح في طلبه مبررات لاطلاعه، تعين عرض هذا الطلب على مدير النيابة الجزئية أو نائبه للنظر فيه، وله أن يأذن للمحامي بالاطلاع على التحقيق متى اقتنع بوجاهة المبررات التي اشتمل عليها الطلب وهي أمور متروكة لفطنة مدير النيابة الجزئية وحسن تقديره.
46- البند: بالنسبة إلى القضايا التي لا تزال قيد التصرف في النيابة الكلية. تقدم طلبات الاطلاع في الأحوال السابقة إلى رئيس النيابة الكلية وعليه تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق التحقيق وفقاً للقواعد سالفة البيان.
75
صفحة 78
تعليمات النيابة العامة
47- البند: بالنسبة إلى القضايا التي تم التصرف فيها بصفة نهائية وأودعت مخازن الحفظ. تقدم طلبات الاطلاع الى مدير نيابة التنفيذ الجنائي وعلى مدير النيابة التصرف في هذه الطلبات وفقا للقواعد السابقة.
48- البند: في حالة صدور التصريح بالاطلاع يتعين على الكاتب المختص تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق القضية ويكون الاطلاع بواسطة المحامين أنفسهم المصرح لهم.
48- البند: ويتم الاطلاع في جميع الأحوال تحت الإشراف المباشر للكاتب المختص وفي حضوره ويتعين عليه أن يحصل على توقيع واضح ومقروء ممن يقوم بالاطلاع على القضية بما يفيد حصول الاطلاع وتاريخه واسم وصفة من صرح به من أعضاء النيابة العامة.
49- البند طلبات الاطلاع التي قد تقدم عن قضايا تمت إحالتها إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسات لنظرها يكون النظر فيها من اختصاص الجهة التي أحيلت إليها.
50 - البند: يحظر حظرًا مطلقًا تسليم القضايا للمحامين أو وكلائهم للاطلاع عليها خارج حجرة الكاتب المختص أو بعيدًا عن إشرافه.
قضايا الأجانب:
51- البند: لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بالكويت، ويكون ذلك الاتصال عن طريق النائب العام والذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية.
52- البند: ورد من الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية أن سفارتي جمهورية البرازيل وجمهورية الأرجنتين، بأن الاتفاق قد تم بين البرازيل، والأرجنتين، والبارغواي، والأرغواي وبوليفيا، وتشيلي على أن تتولى سفارة أو قنصلية أية دولة من الدولة المشار إليها تقديم المساعدة والحماية القنصلية لمواطني أي دولة أخرى من هذه الدول في حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية لها في البلدان التي يقيم فيها مواطنوها. لذا على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من إجراءات تقتضي الرجوع إلى سفارات أو قنصليات الدول المشار إليها.
76
صفحة 79
تعليمات النيابة العامة
رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي:
52- البند يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي رجال البعثة الدبلوماسية سفيرا كان أو وزيرًا مفوضا أو معتمدًا لدى رئيس الدولة، أو قائمًا بالأعمال معتمدة لدى وزير الخارجية، وكذلك الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتاريون والملحقون الدبلوماسيون ممن يدرجون على القائمة الدبلوماسية التي تصدرها إدارة المراسم بوزارة الخارجية الكويتية، وتعدل وفقًا لتنقلات أعضاء السلك المذكور. ويُعتبر في حكم الدبلوماسيين الملحقون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والملحقون الإداريون. كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته.
53- البند: يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأي صورة من صور القبض، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تتعلق بها. ويتمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الأجنبي وأوراقه ومراسلاته. ولا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء مادامت هذه الإجراءات لا تمس أشخاص رجال السك السياسي أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم. ويراعي في جميع الأحوال إخطار الرئاسه فورًا، وإرسال التحقيقات بعد إتمامها للتصرف فيها.
54- البند تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة، فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات، كما تعفي هي وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ، وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها. كما يتمتع حاملها بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأية صورة للقبض.
77
صفحة 80
تعليمات النيابة العامة
55- البند: يتمتع أيضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم:
* الممثلون الذين يفدون إلى الكويت في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة، وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية وأعضاء الهيئة العالمية للصحة.
* المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها.
* أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم.
* محافظو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتها التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة.
* موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أثناء مباشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا دولة الكويت أو من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا أذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم.
56- البند: كل حادث أو اعتداء تتعرض له البعثات الدبلوماسية أو القنصلية داخل البلاد، يجب على عضو النيابة الذي أخطر به وتولى تحقيقه أن يحرر عنه تقريرًا موجزا ودقيقا شاملا لما ينبغي الإحاطة به من وقائع الحادث والتدابير والإجراءات القانونية المتخذة في حق مرتكبه، ويعرض التقرير على النائب العام لإبلاغه إلى وزارة الخارجية. وعلى نيابة التنفيذ الجنائي، إخطار وزارة الخارجية بنتيجة التحقيق والفصل النهائي في القضايا سالفة الذكر.
78
الجزء 7
صفحة 81
تعليمات النيابة العامة
الإجراءات التحفظية
الأمر بالقبض:
57- البند مراعاة ما نصت عليه المادتان 63,48 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن الأمر بالقبض - ومثله أمر الحجز - يجب أن يكون مكتوبا ولا يجوز إصدار هذا الأمر عن طريق الهاتف لأن تفنيذ الأمر الشفوي غير جائز إلا في حضور المحقق وتحت إشرافه.
58- البند: لا يجوز تنفيذ أمر القبض بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ما لم يصدر أمر كتابي من عضو النيابة بتجديده.
59- البند: يجب إحاطة المتهم كتابة خلال فترة حزه بأسباب الحجز، والمقصود بهذه الإحاطة هو مجرد إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه كفاعل أصلى أو شريك فيها. وليس المقصود بذلك هو إحاطته تفصيلاً بأدلة ثبوت اللإتهام ضده ، لأن هذه الأسباب لا تتضح بطبيعة الحال إلا بعد أن يقطع التحقيق شوطاً كافيا للكشف عن هذه الأدلة.
60- البند على أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر فيما إذا كانت هذه الظروف تستلزم إصدار أمر بالقبض على المتهم أم أنه يكفي فيها ابتداء إعلانه بالحضور في موعد يحدد له طبقا لأحكام المواد من 15 الى 22 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.
61- البند: يجب دائما على عضو النيابة إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره، إذا هو لم يحضر في الموعد المحدد له بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، أو كانت ظروف الواقعة بوجه عام تقتضي اتخاذ هذا الإجراء.
62- البند: لا يجوز لرجل الشرطة حجز المتهم بعد القبض عليه ( مدة تزيد على أربعة أيام في الجنايات ، أو ثمان وأربعين ساعة في الجنح ).
79
صفحة 82
تعليمات النيابة العامة
63- البند: يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدًا بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر، ويجب أن يتم هذا الإجراء في أضيق نطاق ولأسباب موضوعية يقدرها عضو النيابة تبعا لأهمية الجريمة وظروفها وما يترتب على الحجز من آثار يصعب تداركها، وفي هذه الحالة يجب إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا قدم الضمان المطلوب.
64- البند: إذا رؤى إصدار أمر القبض مع اخلاء سبيل المتهم بضمان التعهد بالحضور فإنه يُراعى استطلاع رأي رئاسة النيابة.
65- البند: يصدر أمر القبض مع إخلاء سبيل المتهم بضمان التعهد بالحضور وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
* أن يكون مكتوبا ومؤرخًا وموقعًا عليه ممن أصدره وموضحًا فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه وسبب الأمر بالقبض.
* يجب النص في صلب الأمر بالقبض على تعهد المتهم بالحضور خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ القبض عليه في المكان الذي يعينه عضو النيابة على أن يكون مصحوبا بكفالة شخصية.
* يراعى في جميع الاحوال أن يكون أمر القبض مع إخلاء سبيل المتهم بضمان التعهد بالحضور، مصحوبا بمنعه من السفر.
* يسجل في نموذج أمر القبض بالإضافة الى البيانات السابقة إقرار من المكلف بتنفيذه يذيله بتوقيعه، بما يفيد قيامه بتنفيذه وفقًا للشروط المحددة به وبإرساله الى عضو النيابة الذي أصدر الأمر بالقبض لمتابعته واتخاذ الإجراء المناسب في شأن المتهم عند تخلفه عن الحضور في الموعد المحدد له.
* يجب ارفاق صورة أمر القبض بملف الدعوى مع مراعاة استعجال تنفيذه بين الحين والآخر، وتجديده كتابة عند الاقتضاء قبل مضي المدة المقررة لسقوطه عملا بالمادة 63 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
* إذا تم تنفيذ الأمر بالقبض بشروطه المحددة به وأرسل التعهد بالحضور المصحوب بتقديم الكفالة الشخصية لعضو النيابة، تعين عليه إثباته في محضر التحقيق فور وروده، وترقب حضور المتهم في الموعد المحدد له. وله بعد سماع أقواله أن يأمر بحبسه احتياطيًا أو بإطلاق سراحه بحسب الأحول.
80
صفحة 83
تعليمات النيابة العامة
* إذا تبين لعضو النيابة أن المتهم قد تخلف عن الحضور في الموعدد المحدد له تعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق، وإصدار إمر جديد بالقبض على المتهم وإحضاره دون شروط.
* يتعين على المكلف بتنفيذ الأمر بالقبض مع إخلاء السبيل بضمان التعهد بالحضور، تنفيذ هذا الأمر بالدقة الواجبة، وبعد استيفاء الشروط المحددة به. مع التوقيع على نموذج الأمر وإرساله الى النيابة العامة فور تنفيذه ودونما تأخير أو إبطاء وعليه عند الاقتضاء عرض الأمر على عضو النيابة الأمر بالقبض ليتخذ في شأنه القرار المناسب.
الحبس الإحتياطي:
66- البند: إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه.
67- البند يجوز حبس المتهم احتياطياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في الجنح ، من تاريخ القبض عليه ).
68- البند: يجوز الحبس الاحتياطي في جميع الجنايات والجنح دون أي استثناء.
69- البند في جميع الأحوال يجب تحري الدقة عند إثبات بيانات الاسم والجنسية في أوامر الحبس وأوامر المنع من السفر وصحف الاتهام وقوائم أدلة الإثبات وكافة المكاتبات الرسمية الموجهة إلى المخافر وإدارة تنفيذ الأحكام أو السجون بهذا الخصوص.
تجديد أمر الحبس
70- البند: يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بتجديد الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في الجنح، في كل مرة). وعلى أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الأحوال على ثمانين يوما في الجنايات وأربعين يوما في الجنح ).
81
صفحة 84
تعليمات النيابة العامة
تجديد الحبس من المحكمة المختصة:
71- البند: يجوز مد حبس المتهم، زيادة في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، بأمر من هيئة المحكمة المختصة بنظر الموضوع، لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ستة أشهر في الجنايات وثلاث أشهر في الجنح ).
72- البند: وجوب إحاطة المتهم كتابة خلال فترة حجزه أو حبسه إحتياطياً بأسباب حجزه، ووجوب تمكينه من الإستعانة بمحامي ومقابلة محاميه على إنفراد في أي وقت. والمقصود بإحاطة المتهم بأسباب حجزه أو حبسه هو مجرد إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه كفاعل أصلي أو شريك فيها ، وليس المقصود بذلك هو إحاطته تفصيلا بأدلة ثبوت الأتهام ضده ، لأن هذه الأسباب لا تتضح بطبيعة الحال إلا بعد أن يقطع التحقيق شوطاً كافياً للكشف عن هذه الأدلة.
73- البند: يجب أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه على إجراءات تجديد حبس المتهمين في المواعيد المقررة قانوناً بالعرض على القاضي تفادياً لسقوطه.
الحبس الاحتياطي للأحداث
74- البند: لا يجوز حبس الحدث الذي يقل عمره عن خمسة عشر عاما مع جواز التحفظ عليه بإيداعه في احدى دور الملاحظة لمدة أسبوع من تاريخ القبض عليه. ويجوز حبس الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة سنة بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع من تاريخ القبض عليه.
75- البند: ويجوز طلب التجديد من محكمة الأحداث للأحداث المذكورين بالبند السابق لمدة 15 يوم في الجنايات و 10 أيام في الجنح بما لا يجاوز 3 شهور من تاريخ القبض عليهم.
76- البند: يجوز بدل الإيداع المنصوص عليه الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة ، ويعاقب من يخل بهذا الإلتزام بغرامة لا تجاوز مائتي دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه.
82
صفحة 85
تعليمات النيابة العامة
بقاء طفل المسجون معها بالسجن حتى يبلغ من العمر سنتين
77- البند: لا يجوز بأي حال من الأحوال عند إصدار الأمر بحبس المتهمة احتياطياً أو بحبس المحكوم عليها حبساً تنفيذياً، الأمر بإبعاد مولودها عنها سواء كانت قد ولدته قبل أن يتقرر حبسها أو كانت قد وضعته أثناء تنفيذ الحبس الاحتياطي أو الحبس التنفيذي، بل يتعين الأمر بتسليم مولودها إليها عند حبسها. ذلك ما لم تكن المسجونة هي التي ترغب صراحة في عدم بقاء طفلها معها بالسجن، وعندئذ يتعين الأمر بتسليم طفلها لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب. فإذا لم يكن للطفل أب أو أقاب تعين الأمر بإيداعه دار الرعاية للأطفال، مع تيسير رؤية أمه له وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية على نحو ما تقدم.
المتهم الهارب
78 - البند: إذا كان المتهم هاربًا يجوز لعضو النيابة أن يصدر أمرًا بحبسه غيابيا، لا ينفذ إلا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالة الأخيرة يجب أن تسمع أقواله قبل مضى أربعة وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
79- البند: ويعتبر المتهم هاربًا في الأحوال الآتية:
* إذا كان قد سبق القبض عليه أو حبسه ثم فر بعد ذلك.
* إذا كان قد صدر أمر قانونى بالقبض عليه، ولكن لم يمكن تنفيذه وتوافرت لدى اللامر قرائن قوية على أن المطلوب القبض عليه قد أخفى نفسه.
* إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه، ولكن لم يمكن تنفيذه ولم يكن من المحتمل إمكان ذلك فيما بعد لأن المتهم ليس له محل إقامة معروف في الكويت.
80- البند : اذا كان المستفاد من هذين النصين - بالبند السابق - أن مثول المتهم أثناء التحقيق ليس شرطا لازما لصدور الأمر بحبسه احتياطيًا ، بل أنه يجوز صدور هذا الأمر في غيبته مادام هاربًا متى كانت مصلحة التحقيق تستوجب اتخاذ هذا الإجراء في حقه وهو أمر متروك لفطنة عضو النيابة المحقق وحسن تقديره - فيتعين على عضو النيابة العامة إعمال المادتين 71, 123 سالفتي البيان في حق المتهمين الهاربين وذلك بالحرص عند التصرف في الأوراق على اصدار أوامر غيابية بحبس هؤلاء المتهمين احتياطيًا لمدة ثلاثة اسابيع لإمكان تنفيذها فيهم فور عرضهم على النيابة العامة لسماع أقوالهم بعد القبض عليهم.
83
صفحة 86
تعليمات النيابة العامة
81- البند: تودع أصول هذه الأوراق مشتملة على البيانات اللازمة قانونا بملف خاص لدى كاتب التحقيق المختص للعمل بها عند الحاجة كما ترفق صورة منها بملف الدعوى.
82- البند: يراعى دائمًا ضرورة صدور أوامر كتابية من أعضاء النيابة العامة بتجديد الحبس الاحتياطي الغيابية التي صدرت في شأن المتهمين الهاربين إذا لم يتم القبض عليهم وعرضهم على النيابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها تفاديا لسقوطها وذلك عملا بالمادتين 68,63 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مع ملاحظة أن مدة الحبس الاحتياطى التي تصدر بها أوامر الحبس الاحتياطي الغيابية لا تحتسب عند تنفيذها إلا من تاريخ القبض الفعلي على المتهم الهارب وذلك وفقا لما تقضى به المادة 69 من ذات القانون.
83- البند على النيابات الجزئية لدى تحقيق أي جناية، إذا ما تبين وجود أية دلائل تشير إلى هروب أحد المتهمين إلى خارج البلاد سواء كان ذلك من المواطنين أو من الأجانب لاسيما في قضايا الأموال العامة، وجنايات القتل، وقضايا أمن الدولة والقضايا ذات الأهمية الخاصة بوجه عام، ضرورة المسارعة إلى إخطار نيابة التعاون الدولي لمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لإجراء ما يلزم نحو ضبط المتهم الهارب مع مراعاة التأشير في ملف كل قضية بما يفيد اتخاذ هذا الإجراء.
84- البند ويكون الإخطار المشار إليه بمذكرة شارحة لظروف الواقعة، تتضمن بيانا وافيا عن التهم المسندة إلى المتهم الهارب، واسمه الكامل وأوصافه المميزة وكافة ما يتضمنه التحقيق من بيانات عن مهنته ومحال أقامته وعمله داخل أو خارج الكويت، مع إرفاق صورة من جواز سفره أو بطاقته المدنية أو ما يقوم مقامها، أو أية أوراق تحمل صورته الفوتوغرافية أو بصماته، أو أية مستندات تفيد في التعرف على شخصيته.
85- البند: يراعى ضرورة متابعة أخطار نيابة التعاون الدولى بما تسفر عنه التحقيقات أو ما يستجد بهذا الخصوص.
84
صفحة 87
تعليمات النيابة العامة
86- البند على النيابات الجزئية إخطار نيابة التعاون الدولي، بصورة من جميع أوامر الحبس الغيابي الصادرة ضد المتهمين الهاربين، وبصورة من جميع أوامر المنع من السفر، فور صدورها، وكذا إخطارها لاحقا بما يتخذ من قرارات لتنفيذ هذه الأوامر أو إلغائها.
87- البند على نيابة التعاون الدولي قيد جميع الإخطارات والأوامر سالفة الذكر فور ورودها إليها في السجلات المعدة لهذا الغرض، وإجراء ما يلزم لمتابعة تنفيذها، وإخطار النيابات الجزئية بما يتم في شأنها للتأشير بذلك في ملفات القضايا الخاصة بها أولا بأول.
88- البند لدى استبعاد أحد المتهمين من الاتهام، أو حفظ التحقيق بالنسبة له مؤقتًا أو نهائيًا فإن ما صدر ضد أي منهم من أوامر الحبس الغيابي، أو المنع من السفر يتم أخطار نيابة التنفيذ الجنائي بجميع ما يصدر من قرارات في هذا الشأن. لدى استبعاد أحد المتهمين من الاتهام، أو حفظ التحقيق بالنسبة له مؤقتا أو نهائيا فإن ما صدر ضد أي منهم من أوامر القبض الدولي يتم أخطار نيابة التعاون الدولي بجميع ما يصدر من قرارات في هذا الشأن.
89- البند على كل من نيابة التنفيذ الجنائي ونيابة التعاون الدولي لدى مراجعة القضايا المحكوم فيها نهائيا، إجراء ما يلزم في شأن استمرار أو الغاء اوامر القبض الدولي أو الحبس الاحتياطي أو المنع من السفر الصادرة ضد المحكوم عليهم فيها، والتأشير بذلك في السجلات والجداول المعدة لهذا الغرض، وإخطار جهات التنفيذ المختصة بما يتقرر في شأنها.
90- البند: يراعى موافاة إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بصورة من جميع أوامر الحبس الاحتياطي الحضورية والغيابية) التي يجري إرسالها الى ادارة السجون لتنفيذها فور صدورها، وكذا موافاة تلك الإدارة بكافة ما يطرأ على هذه الأوامر من بيانات تجديد أو انتهاء الحبس الاحتياطي، وذلك لما فيه صالح العمل، وحرصا على تمكين الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية من التدقيق على الموقوفين وانتظام سير العمل بالسجن العمومية.
91 - البند في القضايا التي يسند فيها الاتهام إلى هاربين لم يستجوبوا، فيراعى أن يتضمن التحقيق استيضاحًا كافيًا من المجني عليهم والشهود لأوصاف هؤلاء المتهمين المميزة، تيسيرًا للاستدلال عليهم والتحقق من شخصيتهم عند ضبطهم.
85
صفحة 88
تعليمات النيابة العامة
التظلم من قرار الحبس الإحتياطي:
92- البند: يجوز التظلم من قرار حبس المتهم أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى أن يفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة بالنسبة لقضايا الجنايات أو الجنح على حد سواء، وعلى أن يكون القرار مسببًا في حالة رفض التظلم). ويجوز تقديم التظلم في أي وقت. مما يعني جواز تقديمه فور صدور أمر الحبس. وهو ما يتعذر معه عرض المتهم مع أوراق القضية على رئيس المحكمة لنظر هذا التظلم، مثلما هو مقصود به عند طلب تجديد أمر الحبس. لذا فإنه يراعى عرض التظلم المقدم من المتهم أو من وكيله على رئيس المحكمة المختصة بنظر التظلم دون عرض أوراق القضية مع المتهم على رئيس المحكمة المختصة.
الأمر بسرية التحقيق ومنع النشر:
93- البند للمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي ولكل منهما الحق في أن يصحب معه محاميه، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسًا، يجب على المحقق إحضاره أثناء التحقيق.
94- البند: يجوز للنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات - كل فيما يخصه - إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة أن يأمر بجعل التحقيق سريا وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب، وهذه السلطة مخولة للنائب العام ولمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات فقط. ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه.
المنع من السفر:
95- البند للنائب العام و لمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة و لمدير الإدارة العامة للتحقيقات ولمن يفوضه من المحققين إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد أن يأمر بمنعه من السفر وقد أصدر النائب العام التعميم رقم (2016/14) بتفويض مدراء ونواب مدراء النيابات الجزئية في إصدار أوامر المنع من السفر.
86
صفحة 89
تعليمات النيابة العامة
96- البند: يجوز للنائب العام أو مدير الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن هذا الأمر وفقاً لمقتضيات التحقيق.
97 - البند: تعرض على النائب العام التظلمات المقدمة من ذوي الشأن للعدول عن هذه الأوامر وفقا لمقتضيات التحقيق.
98- البند جواز التظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر على ألا يعاد التظلم من القرار مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم.
99 - البند: يجب إثبات جميع بيانات البطاقة المدنية للمتهم أو جواز سفره في نماذج المنع من السفر - إجراء الرقابة الأمنية - على أن يشتمل هذا النموذج على البيانات الآتية:
* أسم المتهم كاملا باللغة العربية حسبما هو ثابت في بطاقته المدنية أو جواز سفره
* فضلا عن اللغة المدون بها هذا الاسم في جواز السفر إذا كان المتهم أجنبيا، فإذ كان المتهم من رعايا إحدى الدول العربية وجب إثبات اسمه رباعيا ويجوز الاكتفاء بالاسم الثلاثي إذا توافرت بيانات أخرى قاطعة في الدلالة على شخصيته كالبصمة الشخصية أو الصورة الفوتوغرافية أو رقم جواز السفر.
* رقم البطاقة المدنية ورقم الإقامة، والرقم الموحد، ورقم جواز السفر من واقع البطاقة المدنية أو جواز السفر.
* أية بيانات أخرى تحدد شخص المتهم أو تعين على التعرف عليه.
* أرفاق صورة واضحة من البطاقة المدنية للمتهم أو جواز سفره.
* تاريخ ومحل ميلاده وجنسه وجنسيته ومهنته واسم والدته.
* بيان التهمة ونوعها.
* صورة شخصية له إن تيسر ذلك.
* رقم القضية لدى النيابة والمخفر.
ويجب على أعضاء النيابة التأكد من استيفاء هذه النماذج لتلك البيانات قبل توقيعها وإرسالها إلى الجهات المختصة.
100- البند يراعى عدم إصدار قرار منع السفر إلا في القضايا التي يرون أعضاء النيابة من أهميتها ما يستدعى إصداره.
87
صفحة 90
تعليمات النيابة العامة
101- البند كما يراعى عدم إصدار أوامر بمنع سفر المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق طالما هم رهن محبسهم، على أن يتابع أعضاء النيابة بأنفسهم القرارات التي تصدر بالإفراج عن هؤلاء المتهمين في أي مرحلة من مراحل الدعوى. فإذا تبين لهم إنه قد خلت من النص على منع سفرهم، وجب عليهم اتخاذ اللازم نحو العرض على مدير النيابة او نائبه منعهم من السفر إلى أن يتم الفصل النهائي في الدعوى.
102- البند: ولا يجوز إصدار أوامر بمنع سفر المتهمين إذا دلت التحريات بصورة قاطعة على مغادرتهم البلاد في تاريخ سابق على بدء التحقيق في الوقائع المسندة إليهم مما يجعل أمر المنع من السفر عند صدوره غير ذي موضوع، ويستعاض عنه بإدراج المتهم الهارب على قوائم ترقب الوصول بمنافذ الوصول جميعها.
103- البند: يجب على أعضاء النيابة عند عرض القضايا للتصرف النهائي مراعاة أن يضمنوا عرضهم رأيهم بشأن التصرف في قرارات المنع من السفر الصادرة أثناء التحقيق لإصدار قرار بشأنها.
صحف الحالة الجنائية
104 - البند: يتعين الرجوع الى صحف الحالة الجنائية للمتهمين في كافة القضايا التي تنطبق عليها هذه المواد، وذلك للوقوف على الأحكام النهائية التي تتوافر بها حالة العود في حق المتهم، وكذا الوقوف على كافة القيود الأمنية والأحكام غير النهائية التي يستدل منها على سوء سلوك المتهم وإخلاله بشروط المحافظة على حسن السير والسلوك الذي يوجب إلغاء الإمتناع عن النطق بالعقاب أو إلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، أو إلغاء العفو الأميري أو الإفراج تحت شرط خلال المدة المحددة قانونا.
105- البند: يجب على أعضاء النيابات الجزئية طلب وإرفاق صحف الحالة الجنائية وبيانات القيود الأمنية المسلجة ضد المتهمين الذين يجرى التحقيق معهم لاسيما في قضايا جلب أو إنتاج أو زراعة أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد الاتجار وقضايا السرقات، وقضايا الشيكات بلا رصيد التي لم يتم فيها السداد وغيرها.
88
صفحة 91
تعليمات النيابة العامة
106- البند على أعضاء النيابة الكلية التأكد من إرفاق صحف الحالة الجنائية وبيانات القيود الأمنية المشار إليها في القضايا المعروضة عليهم.
107- البند: يجب إضافة ظرف العود الى وصف الاتهام المسند الى المتهمين طبقا للأحكام النهائية السابق صدورها ضدهم.
107- البند : إذا ما تبين من صحيفة الحالة الجنائية سبق الحكم على المتهم بعقوبة الحبس أو الغرامة مع وقف التنفيذ في قضية سابقة ، وكان المتهم قد ارتكب الجريمة موضوع التحقيق خلال مدة الثلاث سنوات المقررة لوقف تنفيذ العقوبة. فإنه يتعين على عضو النيابة الجزئية إرفاق ملف القضية السابقة المشار إليها في صحيفة الحالة الجنائية إلى ملف القضية التي يجرى تحقيقها ، لإحالتهما معا الى المحكمة المختصة للقضاء بإلغاء وقف التنفيذ في القضية السابقة ، إذا ما قضي على المتهم بالحبس من أجل الجريمة التي ارتكبت خلال مدة وقف التنفيذ أو قبلها ، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (82) من قانون الجزاء ، مع وجوب إخطار نيابة التنفيذ الجنائي بصورة من تقرير الاتهام المشار فيه الى إحالة القضيتين معا إلى المحكمة المختصة، وذلك لكي تتولى نيابة التنفيذ الجنائي متابعة إجراءات تنفيذ الحكم الذي يصدر فيهما.
108 - البند: إذا ما تبين من صحيفة الحالة الجنائية سبق الحكم على المتهم بالامتناع عن النطق بالعقاب بشرط المحافظة على حسن السلوك خلال مدة الامتناع (التي يحددها الحكم بما لا يزيد عن سنتين) وكان المتهم قد ارتكب الجريمة موضوع التحقيق خلال هذه المدة - مما يعد إخلالا منه بشرط حسن السير والسلوك - فإن يتعين موافاة نيابة التنفيذ الجنائي بصورة من صحيفة الحالة الجنائية مع صورة من تحقيقات القضية التي يجرى تحقيقها، وذلك لعرضها على المحامي العام الأول أو أو المحامي العام المختص - بواسطة المكتب الفني - مع القضية التي سبق الحكم فيها بالامتناع عن النطق بالعقاب، لإحالتها الى المحكمة المختصة للمضي في محاكمة المتهم والقضاء عليه بالعقوبة، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (81) من قانون الجزاء.
109- البند : إذا ما تبين من صحيفة الحالة الجنائية وبيانات القيود الأمنية ضد المتهم، سبق تخفيض العقوبة المحكوم بها ضده ، بموجب مرسوم العفو الأميري أو أمر بالإفراج عنه تحت شرط ، فإنه يتعين موافاة نيابة التنفيذ الجنائي بصورة من صحيفة الحالة الجنائية وبيانات القيود الأمنية لإرفاقها بصورة من مرسوم العفو الأميري أو أمر الإفراج تحت شرط الذي تم بموجبه تخفيض العقوبة المحكوم بها ، وعلى نيابة التنفيذ الجنائي بعد ذلك عرض الأوراق على النائب العام - بواسطة المكتب الفني - لإجراء ما يلزم في شأن إلغاء العفو الأميري ، أو الإفراج تحت شرط لإخلال المحكوم ضده بشرط حسن السير والسلوك ، وفقا لما ينص عليه مرسوم العفو الأميري أو ما تنص عليه المادتان (88, 91) من قانون الجزاء.
110- البند: يُراعى عند طلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين المحبوسين أن يكتب في هذا الشأن إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مع الإشارة إلى كون المتهم محبوسًا احتياطيا.