السيد / مديرعام المؤسسة العامه للتأمينات الأجتماعيه المحترم
بعد التحيه :-
مقدمته لكم / .................. – كويتيه الجنسية – ب.م رقم (................) وتقيم في : ................................
الموضوع :- تظلم فيما يتعلق بالرفض السلبي للطلب المقدم الي المؤسسة بتاريخ ................. بشأن أحقية الطالبه بالطلبات المبينة بذلك الطلب .
ايماءا الي الموضوع المنوه عنه اعلاه ومن حيث أن الطالبة كانت قد تقدمت بتاريخ ................ الي المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعيه بطلبها الذي يتضمن ما يلي : (1)بأحقيتها في تعديل تاريخ العمل لدي شركة .............. لتبدأ من 1/10/2005 وتنتهي في 28/2/2015 وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها ضم مدة خدمتها وقدرها 4 سنوات و10 أشهر و15 يوم عن الفترة من 14/10/2010 وحتي 28/2/2015 لتصبح مدة خدمتها تبدأ من 1/10/2005 وتنتهي في 28/2/2015 .
(2) الأيعاذ الي برنامج أعادة هيكلة القوي العامله برد المبالغ التي تم خصمها من الطالبة من بدايه الخصم حتي تاريخ البت في هذا الطلب .
(3) اسقاط اي مديونيه علي الطالبه من جراء تنفيذ الخصم الحاصل لها .
ومن حيث أنه قد مضي شهر علي تاريخ تقديم هذا الطلب ولم تقم المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعيه بالرد علي الطالبة مما يعد رفضا له .
لما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة 107 من قانون التأمينات الأجتماعيه الصادر بالأمر الأميري رقم 1 لسنة 1979 علي أنه { لا يجوز رفع دعوي بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضي أحكام هذا القانون الا بعد مطالبة المؤسسة كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يعتبر فيه هذه الحقوق واجبه الأداء وتعتبر المطالبه بأي من هذه الحقوق مطالبه بباقيها ........ ولا يجوز قبول الدعوي المشار اليها في الفقرة الأولي قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير .... ألخ}. لذلك فأن الطالبة تتظلم من رفض طلبها المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعيه للأسباب الآتية:-
أسباب التظلم
السبب الأول :-
استناد المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعيه الي كتاب وزارة التجارة والصناعه في الأمتناع عن تسجيل المتظلمة من تاريخ 14/4/2010 مخالف للقانون.
أولا - أن المتظلمة تم تسجيلها لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه من تاريخ 1/10/2005 وظلت باقية علي رأس عملها بشركة ................ حتي تاريخ 28/2/2015 وهو تاريخ استقالتها للعمل بجهه اخري.
ثانيا :- استناد المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعيه الي كتاب وزارة التجارة والصناعه في الأمتناع عن تسجيل المتظلمة من تاريخ 14/4/2010 ليس لأن الشركة قد انهت خدماتها ولكن لأن ترخيص هذه الشركة قد انتهي بتاريخ 13/4/2010 ولا ذنب للمتظلمة في ذلك حيث كانت المدعيه علي رأس عملها بتلك الفترة وكانت تتقاضي راتبا من الشركة عنها وبالتالي فأن المؤسسة بتصرفها هذا اجحفت بحقوق المتظلمة وأضرت بها.
ثالثا:- من المعلوم قانونا ان العلاوة الاجتماعيه وعلاوة الاولاد يوقف صرفهما في احدي الحالتين الآتيتين .
الحالة الاولي :- حالة التوقف عن مزاولة المهنه او الحرفه أو انتهاء علاقة العمل لدي الجهات غير الحكوميه .
الحالة الثانيه :- تقاضي معاش تقاعدي
ولا تنطبق اي حالة من هاتين الحالتين علي المتظلمة حيث أنها كانت علي رأس عملها بالشركة حتي تاريخ 28/2/2015 وقدمنا مستندات تثبت حصول المؤسسة العامه للتأمينات علي اشتراكات المتظلمة عن كافة الفترات حتي تاريخ استقالتها في 28/2/2015 ولم يحدث انقطاع لهذه الاشتراكات.
مما مفاده انه لم يتم توقف تسجيل المتظلمة لدي مؤسسة التأمينات الاجتماعيه حيث ظلت المؤسسة تتحصل علي الاشتراكات من قبل شركة ............... مما يتبين ان المدة متصلة وليست منفصلة والدليل علي ذلك ان المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعيه بتاريخ 20/3/2014 تسلمت من الشركة بيان مفصل عن المدعيه بصفتها مؤمن عليهاعن العام 2014 كما ان الشركة تدفع مقدما الاشتراكات حتي نهاية العام 2018.
الامر الذي يؤكد ان المدعيه لا زالت مقيدة بسجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه وان الشرط الثاني من الماده الخامسه من القرار الوزاري رقم 391/2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعيه وعلاوة الاولاد منطبقه عليها.
السبب الثاني :-
أن المتظلمة تستحق تعديل تاريخ انتهاء العمل لتصبح فترة عملها بالشركة المذكورة من 1/10/2005 وحتي 28/2/2015
المتظلمة تستحق تعديل تاريخ انتهاء العمل لتصبح فترة عملها بالشركة المذكورة من 1/10/2005 وحتي 28/2/2015 وتستمر حتي يومنا هذا طالما انها تعمل سواء في هذه الشركة او في شركات اخري فالمفروض ان تكون المدد متصله لا انقطاع فيها حيث ان ما قامت به المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعيه وتبعها في ذلك برنامج هيكلة القوي العامله تصرف غير قانوني ولا يستند الي تشريع ومن ثم فهو عمل غير مشروع .
كما ان مسئولية تجديد ترخيص شركة ............... من عدمه تقع علي عاتق رب العمل في هذه الشركة وليس علي عاتق المتظلمة فهي ليست المسئولة عن ادارة الشركة ولا يوجد توكيل لديها للقيام بمثل هذه الأعمال فكون أن صاحب الشركة يقصر في أداء عمله ولا يقوم بتجديد الترخيص فلا تعاقب المتظلمة بفعل الغير فهذا التصرف بالنسبة لها مثله مثل القوة القاهرة حيث أدي تخلف صاحب الشركة عن تجديد الترخيص أصابة المتظلمة بضرر بالغ.
لما كان ذلك وكان لا يجوز للمتظلمة رفع دعوي أمام القضاء بمقتضي أحكام نص المادة 107 من قانون التأمينات الأجتماعيه الصادر بالأمر الأميري رقم 1 لسنة 1979 الا بعد مطالبة المؤسسة كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يعتبر فيه هذه الحقوق واجبه الأداء . ومن حيث أنه لم تمض فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة السالفة الذكر .
لذلك
فأن الطالبة تتظلم من الرفض السلبي لطلبها المقدم الي المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعيه بتاريخ 22/10/2019 وتطالب بالآتي :-
(1) بأحقيتها في تعديل تاريخ العمل لدي شركة .............. لتبدأ من 1/10/2005 وتنتهي في 28/2/2015 وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها ضم مدة خدمتها وقدرها 4 سنوات و10 أشهر و15 يوم عن الفترة من 14/10/2010 وحتي 28/2/2015 لتصبح مدة خدمتها تبدأ من 1/10/2005 وتنتهي في 28/2/2015 .
(2) الأيعاذ الي برنامج أعادة هيكلة القوي العامله برد المبالغ التي تم خصمها من الطالبة من بدايه الخصم حتي تاريخ البت في هذا الطلب .
(3) اسقاط اي مديونيه علي الطالبه من جراء تنفيذ الخصم الحاصل لها .
وتفضلوا بقبول وافر الأحترام,,,,,,,