تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام. وكانت المحكمة قد خلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال المبلغة وعدم اطمئنانها…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (137 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.