أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 447 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 467 (ق)

بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 112 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 1000

الجهة : وزارة الداخلية

بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 112 لسنة 2025

بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

 


رسمنا بالآتي:

 


مادة أولى

تُسحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها بطريقة التبعية، من الأشخاص الآتية أسماؤهم:

 


أحمد عبد أمادي رشدي أحمد رشدي
أمير عبد الرحمن نجم المنصور
عبد الرحمن نجم المنصور
فيصل سالم جاسم طوقان
فيلت عبيد صالح الأفيري
طارق محمد عبد الجبار الشيخ
موسى نداء عواد كنو العسكر الأفيري
محمد فاضل محمد الصقعبي
إبراهيم عبد الرحمن درداب
أحمد إبراهيم عبد الرحمن درداب
أنيست إبراهيم عبد الرحمن درداب
زينب إبراهيم عبد الرحمن درداب
شيخة إبراهيم درداب
نبيل تيف حسن معروف
تيف حسن معروف
إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم الدخيل
عوض عتيق منور الرشيدي
عبيد عبد الله حنس
حمدان عطا الله قبلان خلف
حمد عطا الله قبلان الصلبي
سعود عطا الله قبلان الصلبي
عبد الله سعيد رشيد القفيدي
علي موسى حسين علي البلوشي
إبراهيم طارق إبراهيم السعران
محمد عطا الله قبلان الخلف
رميان عطا الله قبلان الصلبي
عبد العزيز عطا الله قبلان
يتيت سعيد رشيد القفيدي
بدريه سعيد رشيد القفيدي
فاطمة سعيد رشيد القفيدي
عايشة لبي غدير مناحي
عادل سعيد رشيد القفيدي
سارة عبد الرحمن محمد البسام
عصام عبد الوهاب إبراهيم الدخيل
دلال إبراهيم أمين السنده
ذياب عايش ذياب الحسين
بدور عايش ذياب الحسين
بركات هادي زيد البيشي
حمدة عطا الله قبلان خلف
أحمد عطا الله قبلان خلف
زيد هادي زيد البيشي
حنان إبراهيم السنده
هديل إبراهيم السنده
سالم سعيد رشيد القفيدي كعمي الرشيدي
عبد الحميد محمد راشد علي
علي غلوم حسين
عبد الرحمن جابر طارق محمد
أحمد منصور النافع
فهد عبد الرحمن محمد البسام
عبد الله فهد جابر الخالدي
سعد سعيد رشيد القفيدي
عباس ميرزا علي نصر الله الأطرم
سليمان عبد الرحمن محمد البسام
فلاح الديحان عبد الوهاب إبراهيم الدخيل
عامر عبد الوهاب إبراهيم الدخيل
طارق عبد الوهاب إبراهيم الدخيل
عادل عبد الوهاب إبراهيم الدخيل
عبيد درمان غريز العجمي
عبد الله حسن مبارك العجلان الدوسري
إبراهيم عبد اللطيف صالح العثمان
أحمد إبراهيم أمين السنده
أحمد خميس أحمد الدوسري
جيمان سدحان رويشد العازمي
ركاد دليم عامر العازمي
فاضل ساير خلف ربيع العتيبي
عبد الله مخلف اللحيدي العنزي
رييمان عميش هدروس المطيري
عادل عبد الله علي الشيحت
خلف ساير خلف ربيع العتيبي
جفين شداد مريزيق الصعيري المطيري
حمود مناحي بويعي العازمي
تركي ساير خلف ربيع العتيبي
خالد سعد زارع الحربي
خلف غانم عيد النجدي العازمي
حسن هجرس حسن بتال غيام
سعد ساير خلف ربيع العتيبي
علي ساير خلف ربيع العتيبي
جاعد غزاي مرزوق وسمى المطيري
فهد ساير خلف ربيع العتيبي
حمود سليمان أحمد السعد
راشد عجمي فهد العتيبي
رثعان كريم رثعان الذايدي
حمود فهيد سويد الراشد أمجري
طارق عبد الله علي الشيحت
منال محمد زاحم عبد العزيز الزاحم
رابعه حمد صالح الصالح
ندى حمد صالح الصالح
عمر حمد صالح الصالح
فيصل عجمي فهد العتيبي
تركي ساير خلف ربيع العتيبي
حسن إبراهيم عبد اللطيف الخليل
محمد عبد الله علي طارق الشيحت
عادل محمد عبد الله محمد الفريح
توفيق محمد سعود العبادي
صالح محمد زاحم عبد العزيز الزاحم
خلاف عليج سالم العنزي
حسن عبد الله حسن المناع
حسين علي عبد الرزاق المناع
رشيد عبد الله محمد الرشيد
خالد عبد اللطيف عبد المحسن السيف
فيصل عبد الرزاق محمد الزيد
علي عبد الله علي الشيحت
ماجد عبد الله علي الشيحت
منال عبد الرزاق محمد الزيد
سعد عبد الرزاق محمد الزيد
جراح عبد المحسن شبلي الشبلي
عبد العزيز محمد سعود العبادي
توفيق إبراهيم طارق الأحمد
خالد محمد زاحم عبد العزيز الزاحم
رائد محمد يوسف الحزيمي
سعود عبد العزيز محمد المانع
سعود عبد العزيز يوسف الحميان
حامد عبد الله علي الشيحت
محمد سليمان محمد المعجل

 

 


مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في 19 ذو الحجة 1446هـ

الموافق 15 يونيو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت