وقد قضت محكمة النقض :-
أنه وفقاً لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر، بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، ومؤدى ذلك أن الإقامة التى تترتب عليها مزية الإمتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا تُعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك .
( الطعن رقم ١٣١٥٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٦ )