المعاينة والانتقال:
1- النعي ببطلان محضر المعاينة الذي لم تستند إليه المحكمة في تكوين عقيدتها. لا يعيب الحكم.
(الطعن 11/1973 جزائي جلسة 24/12/1973 مج 7 سنوات - ص 440)
2- النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
- إبداء الطاعن أمام محكمة التمييز طلب إجراء معاينة. غير مقبول. علة ذلك: عدم اعتبار الطعن بالتمييز امتداداً للخصومة. هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها القضاء في صحة الأحكام فيما عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع.
(الطعن 6/1974 جزائي جلسة 13/5/1974 مج 7 سنوات - ص 290)
(والطعن 150/1978 جزائي جلسة 15/1/1979 مج 7 سنوات - ص 379)
3- الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. ماهيته. مثال لما يعد تنازلاً عن طلب انتقال المحكمة لإجراء معاينة.
- النعي الذي ينحل إلى مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين عقيدتها منها. غير مقبول.
(الطعن 94/1978 جزائي جلسة 20/11/1978 مج 7 سنوات - ص 440)
4- واجب رجل الشرطة عند علمه بواقع الجريمة. الانتقال إلى مكانها وسماع أقوال المبلغين واستدعاء الشهود وسماعهم وإجراء التحريات ويسمع ما يبديه المتهم وتدوين اعترافه.
(الطعن 18/1992 جزائي جلسة 15/6/1992 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 60)
5- خلو التحقيقات من مناظرة بنطال الطاعن أو تقديم نقود المباحث للمحقق. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة ولا يجوز أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(الطعن 96/2003 جزائي جلسة 20/1/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 229)
6- النعي على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة لمكان إصابة المجني عليها. لا محل له. طالما لم يطلب من المحكمة إجراءه. أساس ذلك.
(الطعن 120/2004 جزائي جلسة 22/11/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 231)