المعاينة والانتقال: 1- النعي ببطلان محضر المعاينة الذي لم تستند إليه المحكمة في تكوين عقيدتها. لا يعيب الحكم. (الطعن 11/1973 جزائي جلسة 24/12/1973 مج 7 سنوات - ص 440) 2- النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول. - إبداء الطاعن أمام محكمة التمييز طلب إجراء معاينة. غير مقبول. علة ذلك: عدم اعتبار الطعن بالتمييز امتداداً للخصومة. هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها القضاء في صحة الأحكام…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (257 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.