المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج4
المرافعاتقواعد عامة لإجراءات التقاضي - تابعحق الحضور والمرافعة أمام المحاكم - تابع 187- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام. يجوز لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. الوكالة في هذه الحالة مصدرها القانون (م. 8/1 ق 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية). (الطعن 557/2009 مدني – جلسة 1/12/2010 – مجلة القضاء والقانون…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (2,912 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.