المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج1
وزارة العدلمحكمة التمييزالمكتب الفني المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً (الفترة من 1/10/1972 حتى 31/12/2011) المجلدفي المرافعات (2) محرم 1438 هـأكتوبر 2016 م (حقوق الطبع محفوظة لوزارة العدل) المرافعاتقواعد عامة لإجراءات التقاضيرفع الدعاوى والتظلمات والطعون 1- بوجه عام: 1- المصلحة هي مناط الدفع كما هي مناط الدعوى. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية لا يقبل متى…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (3,095 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.