المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 18
المبادئ القانونية لمحكمة التمييزالمرافعات (٢) - الجزء الثامن عشر (تابع) منع القاضي من سماع الدعوى - عدم الصلاحية٩٩٧ - عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى -ولو لم يرده أحد من الخصوم- إذا كان بينه وبين أحدهم صلة قرابة أو مصاهرة. علة ذلك: وجود صلة وثيقة بينهما تستوجب منعه من نظر الدعوى صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته، واستيفاءً لمظهر الحيدة، وضناً بأحكام القضاء من أن تعلق بها الريبة من جهة شخص القاضي. -…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (3,550 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.