المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 13
المرافعات - الأهليةبوجه عام — تابع 675- التزام الكفيل يتبع التزام المدين الأصلي في صحته وبطلانه. شرط صحة الكفالة وترتيب التزام في ذمة الكفيل بضمان الالتزام المكفول: أن يكون هذا الالتزام الأخير في ذاته صحيحاً. إذا كان الالتزام المكفول باطلاً أو قابلاً للإبطال كان التزام الكفيل بدوره باطلاً. إذا كفل الكفيل التزاماً لشخص ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص أهلية الأخير توقياً لاحتمال أن يطلب إبطال…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (3,111 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.