القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 966 من القانون المدني
1 – اذا جزئ العقار المرتفق به، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه.
2 – غير أنه اذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب انهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.