القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 965 من القانون المدني
1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
2 – غير أنه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد الا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب انهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.