القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 953 من القانون المدني
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه اذا قام مقام الشيء عوض ما، فان حق الانتفاع ينتقل اليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.