القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 952 من القانون المدني
1 – ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فان لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع.
2 – واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.