القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 950 من القانون المدني
اذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى اصلاحات جسيمة، أو الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر باخطار المالك، وعليه اخطاره ايضا اذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.