القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 949 من القانون المدني
1 – على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.
2 – وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي اذا كان قد تأخر بعد اعذاره عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، الا اذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.