القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 95 من القانون المدني
للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية ابرام الوصية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.