القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 94 من القانون المدني
1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية أبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فان كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره، مما يكسب من عمله، على أن تكون مسؤوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما كسبه منه من أموال.
2 – ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو ادارة شؤون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أوالوصاية، على حسب الأحوال.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.