القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 940 من القانون المدني
تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال أموال التركة اليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
(ثانيا) الوصية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.