إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 939 من القانون المدني

1 – يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، اذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2 – فاذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله. فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه. الفرع الثالث كسب الملكية بسبب الوفاة (اولا) الميراث
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي