القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 939 من القانون المدني
1 – يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، اذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.
2 – فاذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله. فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
الفرع الثالث
كسب الملكية بسبب الوفاة
(اولا) الميراث
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.