القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 897 من القانون المدني
1 – على من يريد الأخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الانذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.
2 – ولا يكون اعلان الرغبة حجة على الغير الا اذا علم به، فاذا كان المبيع عقارا، فيكون تسجيل اعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.