القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 896 من القانون المدني
1 – لاي من البائع والمشتري ان يوجه للشفيع انذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.
2 – ويجب أن يشتمل الانذار على البيانات الآتية والا كان باطلا:
(أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.
(ب) بيان المبيع بيانا كافيا.
(ج) بيان الثمن وشروط البيع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.